تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤ - فيما لو اشترى نصاباً هل يجري في الحول من حين العقد أو من حين انقضاء الخيار؟
يستقرّ ملكه على خمسة وسبعين وقد ملكها منذ ثلاث سنين ، فعليه زكاتها لثلاث سنين : خمسة دنانير وخمسة أثمان دينار يحط ما أدّى في السنتين يبقى ثلاثة دنانير وثمن ، وعند تمام الرابعة يستقرّ على الجميع وقد ملكه من أربع سنين فعليه زكاته لأربع [ سنين ] [١] عشرة دنانير يحط عنه ما أدى ويخرج الباقي أربعة دنانير وثلاثة أثمان دينار [٢].
تذنيب : لو كانت الأجرة دينا فهي كالدّين إن أوجبنا الزكاة فيه وجبت هنا ، وإلاّ فلا ، وبه قال أحمد [٣].
وقال مالك وأبو حنيفة : لا يزكّيها حتى يقبضها ويحول عليها الحول ، لأنّ الأجرة إنّما تستحق بانقضاء مدّة الإجارة لا بالعقد [٤].
مسألة ٢٤ : لو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد ، لأنّه حين الملك ، ولهذا يملك المشتري النماء المنفصل ، وبه قال أحمد [٥] ، وعند الشيخ بانقضاء الخيار [٦] ـ وبه قال مالك وأحمد في رواية [٧] ـ وإلاّ لم يعد بالفسخ ، والملازمة ممنوعة. وكذا لو شرطا خيارا زائدا جرى في الحول من حين العقد أيضا ، وعند الشيخ من حين انقضاء الخيار [٨].
وقال أبو حنيفة : إن كان الخيار للبائع لم ينتقل ، وإن كان للمشتري خرج عن البائع [٩] ولم يدخل في ملك المشتري [١٠]. وليس بجيّد ، لاستحالة
[١] زيادة أثبتناها من المصدر.
[٢] فتح العزيز ٥ : ٥١٤.
[٣] المغني ٢ : ٦٣٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٦.
[٤] المغني ٢ : ٦٣٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٦ ، والمنتقى للباجي ٢ : ١١٤.
[٥] المغني ٢ : ٦٤٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٧.
[٦] المبسوط للطوسي ١ : ٢٢٧ ، الخلاف ٢ : ١١٤ ، المسألة ١٣٥.
[٧] المغني ٢ : ٦٤٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٧.
[٨] المبسوط للطوسي ١ : ٢٢٧ ، الخلاف ٢ : ١١٤ ، المسألة ١٣٥.
[٩] أي : خرج عن ملك البائع.
[١٠] المغني ٢ : ٦٤٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٧.