تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٩ - فروع
فروع :
أ ـ إذا كان لمسلم زرع فقبل أن يبدو صلاحه باعه من ذمّي بشرط القطع فتركه حتى اشتدّ فإنّه لا عشر عليه ، لكفره لا بمعنى سقوطها عنه بل بمعنى تعذيبه عليها ، ولا على البائع ، لانتقالها عنه ، فإن ردّه الكافر عليه بعيب بعد بدوّ الصلاح لم تجب الزكاة عليه.
ب ـ لا يجب العشر في زرع المكاتب ـ خلافا لأبي حنيفة [١] ـ وبه قال الشافعي [٢] ، هذا إن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤدّ ، ولو أدّى تحرّر بقدره ، فإن بلغ نصيبه نصابا وجبت ، ولم يعتبر الجمهور هذا التقييد.
ج ـ إذا باع تغلبي ـ وهم نصارى العرب ـ أرضا من مسلم وجب على المسلم فيها العشر أو نصف العشر ولا خراج عليه ، لأنّه ملك قد حصل لمسلم فلا يجب عليه أكثر من العشر.
وقال الشافعي : عليه العشر [٣].
وقال أبو حنيفة : يؤخذ منه عشران [٤].
فإن اشترى تغلبي من ذمّي أرضا لزمته الجزية كما تلزم الذمّي ، لأنّه ملك قد حصل لذمّي فوجبت فيه الجزية كاملة كما في سائر أهل الذمة.
وقال أبو حنيفة وأصحابه : عليه عشران وهما خراج يؤخذ باسم الصدقة [٥].
وقال الشافعي : لا عشر عليه ولا خراج [٦].
[١] المبسوط للسرخسي ٣ : ٤ ، المغني ٢ : ٤٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٨ ، المجموع ٥ : ٣٣٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥١٩ ، حلية العلماء ٣ : ٨.
[٢] الام ٢ : ٢٧ ، المجموع ٥ : ٣٣٠ و ٥٦٤ ، الوجيز ١ : ٩٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥١٩ ، حلية العلماء ٣ : ٨.
[٣] حكى قولهما الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٧٤ ، المسألة ٨٦.
[٤] حكى قولهما الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٧٤ ، المسألة ٨٦.
[٥] حكى قولهما الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٧٤ ، المسألة ٨٧.
[٦] حكى قولهما الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٧٤ ، المسألة ٨٧.