تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٩ - استحباب زكاة مال التجارة عن سنة واحدة إن بقي ناقصاً عن رأس المال أحوالاً
الفصل الرابع
في الأنفال
المراد بالأنفال كلّ ما يخصّ الإمام ، فمنه : كلّ أرض انجلى أهلها عنها ، أو سلّموها طوعا بغير قتال ، وكلّ أرض خربة باد أهلها إذا كانت قد جرى عليها ملك أحد ، وكلّ خربة لم يجر عليها ملك أحد ، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، للرواية [١].
ومنه : رءوس الجبال والآجام والأرض الموات التي لا أرباب لها ، لقول الكاظم ٧ : « والأنفال كلّ أرض خربة قد باد أهلها ، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، ولكن صولحوا عليها ، وأعطوا بأيديهم على غير قتال ، وله رءوس الجبال وبطون الأودية والآجام ، وكلّ أرض ميتة لا ( وارث ) [٢] لها » [٣].
وأمّا المعادن ، فقال الشيخان : إنّها من الأنفال [٤].
ومنعه ابن إدريس [٥] ، وهو الأقوى.
[١] انظر : الهامش (٣) من هذه الصفحة.
[٢] في المصدر بدل ( وارث ) : ( ربّ ).
[٣] الكافي ٣ : ٤٥٥ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ١٣٠ ـ ٣٦٦.
[٤] المقنعة : ٤٥ ، النهاية للطوسي ١ : ٤١٩.
[٥] انظر : السرائر : ١١٦.