تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٠ - استحباب زكاة مال التجارة عن سنة واحدة إن بقي ناقصاً عن رأس المال أحوالاً
فروع :
أ ـ العنبر إن أخذ بالغوص ، كان له حكمه في اعتبار النصاب ، وإن ( جبي ) [١] من وجه الماء ، كان له حكم المعادن.
ب ـ قال الشيخ : العنبر نبات من البحر [٢].
وقيل : هو من عين في البحر [٣].
وقيل : العنبر يقذفه البحر إلى جزيرة ، فلا يأكله شيء إلاّ مات ، ولا ينقله طائر بمنقاره إلاّ نصل [٤] منقاره ، وإذا وضع رجله عليه ، نصلت أظفاره ويموت [٥].
ج ـ قال الشيخ : الحيوان المصاد من البحر لا خمس فيه ، فإن أخرج بالغوص أو أخذ قفّيّا [٦] ففيه الخمس [٧].
وفيه بعد ، والوجه : إلحاقه بالأرباح التي تعتبر فيها مئونة السنة.
د ـ السمك لا شيء فيه ـ وهو قول العلماء [٨]. إلاّ في رواية عن أحمد وعمر بن عبد العزيز [٩] ـ لأنّه من صيد فلا شيء فيه.
الصنف الخامس : أرباح التجارات والزراعات والصنائع وسائر الاكتسابات بعد إخراج مئونة السنة له ولعياله على الاقتصاد من غير إسراف ولا
[١] في « ط وف » : جني.
[٢] حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : ١١٣.
[٣] حكاه عن كتاب منهاج البيان لابن جزلة ، ابن إدريس في السرائر : ١١٣.
[٤] أي : خرج. الصحاح ٥ : ١٨٣٠.
[٥] حكاه عن كتاب الحيوان للجاحظ [ ٥ : ٣٦٢ ] ابن إدريس في السرائر : ١١٣.
[٦] أي : يصطاد بالقفّة ، وهي زبيل يعمل من الخوص ، انظر لسان العرب ٩ : ٢٨٧.
[٧] المبسوط للطوسي ١ : ٢٣٧ ـ ٢٣٨.
[٨] المغني ٢ : ٦٢٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٧.
[٩] المغني ٢ : ٦٢٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٧ ـ ٥٨٨.