تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٩ - استحباب زكاة مال التجارة عن سنة واحدة إن بقي ناقصاً عن رأس المال أحوالاً
ونحن نقول بموجبه ، إذ الزكاة تجب على المالك.
فروع :
أ ـ العبد لا يجب عليه أن يؤدّي عن نفسه ولا عن زوجته ، سواء قلنا : إنّه يملك أو أحللناه.
ب ـ المدبّر وأمّ الولد كالقنّ.
ج ـ لا فرق بين أن يكون العبد في نفقة مولاه أو لا ، في عدم الوجوب عليه.
مسألة ٢٧٨ : يشترط فيه الغنى ، فلا يجب على الفقير ، ولا يكفي في وجوبها القدرة عليها عند أكثر علمائنا [١] ، وبه قال أصحاب الرأي [٢] ، لقوله ٧ : ( لا صدقة إلاّ عن ظهر غنى ) [٣] والفقير لا غنى له ، فلا تجب عليه.
ومن طريق الخاصة : قول الكاظم ٧ وقد سئل : على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ : « ليس عليه فطرة » [٤].
وسئل الصادق ٧ : « رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟
قال : « لا » [٥].
وقال ٧ : « لا فطرة على من أخذ الزكاة » [٦].
ولأنّه تحلّ له الصدقة ، فلا تجب عليه ، كمن لا يقدر عليها.
ولأنّها تجب جبرا للفقير ومواساة له ، فلو وجبت عليه ، كان اضطرارا به
[١] منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ٤٠ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٢٤٠ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٣٠ ، والمحقق في المعتبر : ٢٨٥.
[٢] المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ٦٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٥.
[٣] مسند أحمد ٢ : ٢٣٠.
[٤] التهذيب ٤ : ٧٣ ـ ٢٠٥ ، الاستبصار ٢ : ٤١ ـ ١٢٩.
[٥] التهذيب ٤ : ٧٣ ـ ٢٠١ ، الاستبصار ٢ : ٤٠ ـ ١٢٥.
[٦] التهذيب ٤ : ٧٣ ـ ٢٠٢ ، الاستبصار ٢ : ٤٠ ـ ٤١ ذيل الحديث ١٢٦.