تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٦ - فيما إذا ملّك العبد مولاه فهل يتملّك؟
وسأل عبد الرحمن بن الحجاج ، الصادق ٧ عن امرأة مختلطة عليها زكاة؟ فقال : « إن كان عمل به فعليها زكاة ، وإن لم يعمل به فلا زكاة » [١].
تذنيب : لو كان الجنون يعتوره اشترط الكمال طول الحول ، فلو جنّ في أثنائه سقط ، واستأنف من حين عوده.
وتجب الزكاة على النائم والساهي والمغفل دون المغمى عليه ، لأنّه تكليف وليس من أهله.
وهل تجب على السفيه؟ الوجه : ذلك ، لوجود الشرط ، وحجر الحاكم لمصلحته لا ينافي تمكّنه ، لأنّه كالنائب عنه.
مسألة ٩ : الحرّيّة شرط في الزكاة فلا تجب على العبد بإجماع العلماء ، ولا نعلم فيه خلافا إلاّ عن عطاء وأبي ثور فإنّهما قالا : على العبد زكاة ماله [٢].
وهو خطأ ، لأنّه غير مالك ولا متمكن.
ولو ملّكه مولاه ، ففي تملّكه قولان : المنع ، وهو الأقوى ، لقوله تعالى ( ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) [٣].
وقوله تعالى ( ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ ) [٤].
ولأنّه مال فلا يملك المال كالبهائم ، فعلى هذا الزكاة على السيد ، لعدم خروجه عن ملكه ، فأشبه المال في يد المضارب والوكيل ، وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال سفيان ، وإسحاق ، وأحمد ـ في رواية ـ وأصحاب
[١] الكافي ٣ : ٥٤٢ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٣٠ ـ ٧٥.
[٢] المجموع ٥ : ٣٣١ ، المغني ٢ : ٤٨٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ٨.
[٣] النحل : ٧٥.
[٤] الروم : ٢٨.