تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٤ - استحباب زكاة مال التجارة عن سنة واحدة إن بقي ناقصاً عن رأس المال أحوالاً
كان شعيرا ، وإن شابهه فبالقيمة. وكذا العلس بالنسبة إلى الحنطة.
ب ـ يجوز إخراج الدقيق من الحنطة والشعير ، والسويق ، على أنّهما أصلان ـ وبه قال أحمد وأبو حنيفة [١] ـ لقوله ٧ : ( أو صاعا من دقيق ) [٢].
ومن طريق الخاصة : قول الباقر والصادق ٨ : « صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كلّه حنطة أو دقيق أو سويق أو سلت » [٣].
ولأنّهما أجزاء الحبّ تفرّقت ، ويمكن كيلها وادّخارها ، فجاز إخراجها كما قبل الطحن.
ج ـ يجوز إخراج الخبز أصلا ، لأنّه يقتات به. ولأنّه أنفع. ولأنّ الانتفاع الذاتي ـ وهو الاغتذاء ـ إنّما يتمّ بصيرورتها خبزا ، فكفاية الفقير مئونة ذلك أولى.
ومنع أحمد من ذلك ، لخروجه عن الكيل والادّخار [٤].
وهو غلط ، لأنّ الغاية الذاتية حاصلة ، فلا اعتبار بالأمر العرضي.
د ـ لا يجزئ إخراج الهريسة والكبولا وشبههما ، ولا الخلّ والدّبس إلاّ بالقيمة ، لانتفاء الاقتيات.
هـ ـ لا يجوز إخراج المعيب كالمسوّس والمبلول ومتغيّر الطعم ، لقوله تعالى ( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) [٥].
و ـ تستحب تنقية الطعام لسلامته عن مخالطة غيره ، ولو كان المخالط
[١] المغني ٢ : ٦٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٢ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١١٦.
[٢] سنن الدارقطني ٢ : ١٤٦ ـ ٣٤.
[٣] التهذيب ٤ : ٨٢ ـ ٢٣٦ ، الإستبصار ٢ : ٤٣ ـ ١٣٩.
[٤] المغني ٢ : ٦٦٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٣.
[٥] البقرة : ٢٦٧.