تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦ - اشتراط السوم في الإبل وفي غيرها من الأنعام
وإحدى وعشرون ، ثم بعد ذلك أربعون أو خمسون بالغا ما بلغت عند علمائنا أجمع ، وسيأتي [١] البحث في ذلك.
مسألة ٢٩ : يشترط فيها وفي غيرها من الأنعام السوم ، وهي الراعية المعدّة للدرّ والنسل.
واحترزنا بذلك عن المعلوفة وإن كانت للدّر والنسل ، والعوامل وإن لم تكن معلوفة ، فإنّه لا زكاة فيهما عند علمائنا أجمع ، وبه قال علي ٧ ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله ، ومن التابعين : سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد والحسن البصري والنخعي ، ومن الفقهاء : الشافعي وأبو حنيفة والثوري والليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد [٢].
لقوله ٧ : ( في أربعين من الغنم السائمة شاة ) [٣] دلّ بمفهومه على انتفاء الزكاة عن المعلوفة ، وإلاّ كان ذكر الوصف ضائعا ، بل موهما للتخصيص ، ولو لم يكن مرادا كان قبيحا.
وقال ٧ : ( ليس في البقر العوامل صدقة ) [٤].
ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق ٨ : « وليس على العوامل شيء ، إنّما ذلك على السائمة الراعية » [٥].
ولأنّ وصف النماء معتبر في الزكاة ، والمعلوفة يستغرق علفها نماءها.
[١] يأتي في المسائل ٣٥ ـ ٣٧.
[٢] المجموع ٥ : ٣٥٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢ ، مختصر المزني : ٤٥ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٦٥ ، المغني ٢ : ٤٣٨ و ٤٥٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧٥ و ٥٠١ ، عمدة القارئ ٩ : ٢٢ ، المحلّى ٦ : ٤٥.
[٣] صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٧ ـ ١٥٦٧ ، سنن الدارقطني ٢ : ١١٤ و ١١٥ ـ ٢ و ٣ ، سنن الدارمي ١ : ٣٨١ ، سنن البيهقي ٤ : ١٠٠ بتفاوت فيها.
[٤] المعجم الكبير للطبراني ١١ : ٤٠ ـ ١٠٩٧٤ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٠٣ ـ ٢.
[٥] الكافي ٣ : ٥٣٢ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٢ ـ ٥٥ ، الاستبصار ٢ : ٢١ ـ ٥٩.