تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٧ - استحباب زكاة مال التجارة عن سنة واحدة إن بقي ناقصاً عن رأس المال أحوالاً
يحصل مع اختلاف صور الأموال.
ومنع الشافعي ومالك وأحمد من ذلك ، لما فيه من العدول عن النص [١].
وهو ممنوع ، فإنّ إيجاب نوع لا يمنع من غيره.
وعن أحمد رواية اخرى : أنّه لا تجزئ القيمة في الفطرة خاصة [٢].
تذنيب : لا قدر معيّن للقيمة ، بل المرجع فيه الى القيمة السوقية ، لأنّ الواجب : العين ، والقيمة السوقية بدل ، فتعتبر وقت الإخراج.
وما ورد من التقدير بدرهم [٣] أو أربعة دوانيق [٤] ، محمول على أنّ القيمة وقت السؤال كانت ذلك.
مسألة ٢٩٣ : وقدر الفطرة عن كلّ رأس صاع من أحد الأجناس ـ وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو سعيد الخدري والحسن وأبو العالية [٥] ـ لقول أبي سعيد الخدري : كنّا نخرج صاعا من طعام [٦].
ومن طريق الخاصة : قول الرضا ٧ : « صاع بصاع النبي ٦ » [٧].
وقال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد وعروة بن الزبير وأصحاب
[١] حلية العلماء ٣ : ١٦٧ ، المغني ٢ : ٦٧١.
[٢] المغني ٢ : ٦٧١.
[٣] التهذيب ٤ : ٧٩ ـ ٢٢٥ ، الاستبصار ٢ : ٥٠ ـ ١٦٨.
[٤] الفقه المنسوب للإمام الرضا ٧ : ٢١٠ ، المقنعة : ٤١.
[٥] المغني ٢ : ٦٥٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٩ ، المجموع ٦ : ١٤٢ ، فتح العزيز ٦ : ١٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٩ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨١ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ١٨٥.
[٦] صحيح البخاري ٢ : ١٦١ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٩ ـ ٦٧٣ ، سنن النسائي ٥ : ٥١ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٤٦ ـ ٣٢ ، سنن البيهقي ٤ : ١٦٥.
[٧] الكافي ٤ : ١٧١ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ١١٥ ـ ٤٩٢ ، التهذيب ٤ : ٨٠ ـ ٢٢٧ ، الإستبصار ٢ : ٤٦ ـ ١٤٨.