تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٨ - استحباب زكاة مال التجارة عن سنة واحدة إن بقي ناقصاً عن رأس المال أحوالاً
لأنّه زكاة ، فيجب الخمس في بعض أجناسه كالحبوب [١].
والأولى ممنوعة.
مسألة ٣١٤ : لا يعتبر فيه الحول إجماعا وإن اختلفوا في المعدن ، لعموم ( وفي الركاز الخمس ).
ويجب على كلّ من وجده من مسلم وكافر وحرّ وعبد وصغير وكبير وذكر وأنثى وعاقل ومجنون ، إلاّ أنّ العبد إذا وجده ، كان لسيده ، وهو قول عامة العلماء [٢] ، إلاّ الشافعي ، فإنّه قال : لا يجب إلاّ على من تجب عليه الزكاة ، لأنّه زكاة [٣].
وهو ممنوع ، والعموم حجّة عليه.
فروع :
أ ـ ما يجده العبد لمولاه ، يخرج خمسه والباقي يملكه ، لأنّه اكتساب.
ب ـ المكاتب يملك الكنز ، لأنّه اكتساب ، فكان كغيره.
ج ـ الصبي والمجنون يملكان الكنز ، ويخرج الولي الخمس عنهما ، وكذا المرأة ، للعموم.
وحكي عن الشافعي : أنّ الصبي والمرأة لا يملكان الكنز [٤].
وهو غلط ، لأنّه اكتساب ، وهما من أهله.
د ـ يجب إظهار الكنز على واجده ـ وبه قال الشافعي [٥] ـ لقوله ٧ : ( وفي الركاز الخمس ).
[١] فتح العزيز ٦ : ١٠٣ ، المجموع ٦ : ٩٩.
[٢] المغني ٢ : ٦١٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٠.
[٣] المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٩١ ، المغني ٢ : ٦١٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٠ ـ ٥٩١.
[٤] كما في المغني ٢ : ٦١٥ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٩١.
[٥] حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٢٤ ، المسألة ١٥٤.