تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣١ - استحباب زكاة مال التجارة عن سنة واحدة إن بقي ناقصاً عن رأس المال أحوالاً
الفصل الثالث
في قسمته وبيان مصرفه
مسألة ٣٢١ : يقسّم الخمس ستة أقسام : سهم لله ، وسهم لرسوله ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، عند جمهور علمائنا ـ وبه قال أبو العالية الرياحي [١] ـ للآية [٢] المقتضية للتشريك.
وقول الكاظم ٧ : « يقسّم الخمس على ستة أسهم » [٣].
وقال بعض علمائنا : يقسّم خمسة أقسام : سهم لرسول الله ٦ ، وسهم لذي القربى ، إلى آخره [٤] ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ، لأنّه ٧ ، قسّم الخمس خمسة أقسام [٥].
[١] حكاه الشيخ الطوسي في الخلاف ، كتاب الفيء وقسمة الغنائم ، المسألة ٣٧ ، والمحقق في المعتبر : ٢٩٤ ، وانظر : المغني ٧ : ٣٠٠ ـ ٣٠١ ، والشرح الكبير ١٠ : ٤٨٦.
[٢] الأنفال : ٤١.
[٣] التهذيب ٤ : ١٢٨ ـ ٣٦٦ ، الاستبصار ٢ : ٥٦ ـ ١٨٥.
[٤] حكاه أيضا المحقّق في شرائع الإسلام ١ : ١٨٢.
[٥] المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٧ ، المغني ٧ : ٣٠٠ و ٣٠١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٨٦ و ٤٨٧ ، الهداية للمرغيناني ٢ : ١٤٨ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢٤ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٧.