تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٧ - استحباب زكاة مال التجارة عن سنة واحدة إن بقي ناقصاً عن رأس المال أحوالاً
ولو قيل بالجواز كان وجها ، لأنّه نوع استئجار ، مع أنّ قول الشيخ لا يخلو من قوة ، لأنّه تعالى أضاف إليه بلام التمليك.
ويشترط فيه الإسلام إجماعا ـ إلاّ رواية عن أحمد أنّه يجوز أن يكون كافرا [١] ـ لقوله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ ) [٢] يعني من دون المسلمين.
ودفع أبو موسى الأشعري إلى عمر حسابا فاستحسنه فقال : من كتب هذا؟
فقال : كاتبي. فقال : وأين هو؟ قال : على باب المسجد. قال أجنب هو؟ قال : لا ولكن هو نصراني. فقال : لا تأتمنوهم وقد خوّنهم الله ولا تقرّبوهم وقد ( أبعدهم ) [٣] الله [٤].
ولأنّ في ذلك ولاية على المسلمين وقد قال الله تعالى ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) [٥] والعموم مخصوص بهذه الأدلّة.
ويشترط فيه : الإيمان والعدالة ، لأنّ غير المؤمن فاسق والفاسق ليس أهلا للأمانة ، فلا بدّ وأن يكون أمينا ، لأنّه يلي مال غيره.
ويجب أن يكون فقيها في الزكاة ليكون عارفا بقدر الواجب وصفته ومصرفه ، وبه قال الشافعي [٦].
ويجب أن لا يكون من ذوي القربى ـ وهو أحد وجهي الشافعية ، وبه قال الشافعي [٧] ـ لأنّ الفضل بن العباس والمطّلب بن ربيعة سألا النبي عليه
[١] المغني ٧ : ٣١٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٩٠.
[٢] آل عمران : ١١٨.
[٣] في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق : ( بعّدهم ) وما أثبتناه من الطبعة الحجرية.
[٤] راجع : المغني ٧ : ٣١٨ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٩٠ ـ ٦٩١.
[٥] النساء : ١٤١.
[٦] المهذب للشيرازي ١ : ١٧٥ ، المجموع ٦ : ١٦٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٤٢.
[٧] المهذب للشيرازي ١ : ١٧٥ ، المجموع ٦ : ١٦٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٤٢ ، المغني ٧ : ٣١٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٩١.