تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٦ - فيما لو استأجر أرضاً فزرعها فهل وجوب العشر على الأجير أم على المالك؟
ولأنّهما حقّان سبباهما متنافيان ولا يجتمعان كزكاة السائمة والتجارة [١].
والحديث يرويه يحيى بن عنبسة ـ وهو ضعيف ـ عن أبي حنيفة ، وأيضا الخراج إذا كان جزية لا يجامع العشر ، والقياس ضعيف ، لأنّ التجارة وزكاة السوم زكاتان فلا تجتمعان في المال الواحد بخلاف الخراج والزكاة ، لأنّ الخراج يجب في الأرض ، والزكاة في الزرع ، والمستحقّان متغايران.
قال ابن المبارك : يقول الله تعالى ( وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ) [٢] فلا نتركه لقول أبي حنيفة [٣].
تذنيب : لو ضرب الإمام على الأرض الخراج من غير حصة فالأقرب وجوب الزكاة في الجميع ، لأنّه كالدّين.
ولو جعله ممّا يخرج من الأرض فزرع ما لا عشر فيه وما فيه العشر قسّط الخراج عليهما بالنسبة.
وقال بعض الجمهور : يجعل الخراج فيما لا زكاة فيه إن كان وافيا بالخراج ، وبه قال عمر بن عبد العزيز [٤].
مسألة ٩١ : لو استأجر أرضا فزرعها ، فالعشر على الأجير دون مالك الأرض عند علمائنا ، وبه قال مالك والثوري وشريك وابن المبارك والشافعي وأحمد وابن المنذر [٥] ، لأنّه واجب في المزروع فكان على مالكه.
وقال أبو حنيفة : إنّه على مالك الأرض ، لأنّه من مئونتها فأشبه
[١] المبسوط للسرخسي ٣ : ٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ٥٧ ، المغني ٢ : ٥٨٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٦ ـ ٥٧٧ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦٦ ، حلية العلماء ٣ : ٨٦.
[٢] البقرة : ٢٦٧.
[٣] حكاه ابنا قدامة في المغني ٢ : ٥٨٧ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٧٧.
[٤] المغني ٢ : ٥٨٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٧.
[٥] المدوّنة الكبرى ١ : ٣٤٥ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٧ ، المجموع ٥ : ٥٦٢ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦٦ ، حلية العلماء ٣ : ٨٦ ، الميزان ـ للشعراني ـ ٢ : ٧ ، المغني ٢ : ٥٨٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٥.