تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٠ - في منع الزكاة مع المكنة واعتقاد التحريم إثم كبير
وقال رسول الله ٦ : ( ما حبس عبد زكاة فزادت في ماله ) [١].
وقال الصادق ٧ : « صلاة مكتوبة خير من عشرين حجّة ، وحجة خير من بيت مملوء ذهبا ينفقه في برّ حتى ينفد ـ ثم قال ـ ولا أفلح من ضيّع عشرين بيتا من ذهب بخمسة وعشرين درهما » فقيل له : وما معنى خمسة وعشرين؟ قال : « من منع الزكاة وقفت صلاته حتى يزكي » [٢].
وقال ٧ : « ما ضاع مال في برّ ولا بحر إلاّ بتضييع الزكاة ، ولا يصاد من الطير إلاّ ما ضيّع تسبيحه » [٣].
وقال الباقر ٧ : « ما من عبد منع من زكاة ماله شيئا إلاّ جعل الله ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوّقا في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب ، وهو قول الله عزّ وجل ( سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ) [٤] يعني ما بخلوا به من الزكاة » [٥].
وقال الصادق ٧ : « ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلاّ حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر ، وسلّط عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه ، فإذا رأى أنه لا يتخلّص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل ، ثم يصير طوقا في عنقه ، وذلك قول الله عز وجلّ ( سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ) وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلاّ حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر يطؤه كل ذات ظلف بظلفها ، وينهشه كل ذات ناب بنابها ، وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاة ماله إلاّ طوّقه الله عز وجلّ ريعة أرضه
[١] التهذيب ٤ : ١١٢ ـ ٣٢٩ ، الكافي ٣ : ٥٠٦ ـ ٢٠.
[٢] الكافي ٣ : ٥٠٤ ـ ١٢ ، الفقيه ٢ : ٧ ـ ٢٢ ، التهذيب ٤ : ١١٢ ـ ٣٣٠.
[٣] الكافي ٣ : ٥٠٥ ـ ١٥ ، الفقيه ٢ : ٧ ـ ٢٣.
[٤] آل عمران : ١٨٠.
[٥] الكافي ٣ : ٥٠٢ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٦ ـ ١٤ ، ثواب الأعمال : ٢٧٨ ـ ١.