تذكرة الفقهاء- ط آل البيت
(١)
كتاب الزكاة
٥ ص
(٢)
مقدمة في وجوب الزكاة وتعريفها لغةً وشرعاً
٧ ص
(٣)
فيمن يعتقد وجوب الزكاة ويمنعها
٨ ص
(٤)
هل يحكم بكفر المانع مع اعتقاد وجوب الزكاة؟
٨ ص
(٥)
في منع الزكاة مع المكنة واعتقاد التحريم إثم كبير
٩ ص
(٦)
هل يكون في المال حق واجب سوى الزكاة والخمس؟
١١ ص
(٧)
هل تجب الزكاة في مال الطفل؟
١١ ص
(٨)
استحباب الزكاة في مال الطفل ، المتّجر به
١٣ ص
(٩)
هل تجب الزكاة في غلّات الطفل ومواشيه؟
١٤ ص
(١٠)
اشتراط العقل في وجوب الزكاة
١٥ ص
(١١)
عدم وجوب الزكاة على العبد
١٦ ص
(١٢)
فيما إذا ملّك العبد مولاه فهل يتملّك؟
١٦ ص
(١٣)
هل تجب الزكاة على من انعتق بعضه وبلغ نصيب الحرية نصاباً؟
١٧ ص
(١٤)
هل تجب الزكاة على المكاتب الذي لم ينعتق بعضه؟
١٧ ص
(١٥)
اشتراط تمامية الملك في وجوب الزكاة ، وبيان أسباب النقص
١٨ ص
(١٦)
فروع
١٩ ص
(١٧)
حكم المرتد عن فطرة وعن غير فطرة
٢٠ ص
(١٨)
هل تجب الزكاة في الدين؟
٢١ ص
(١٩)
فروع
٢٣ ص
(٢٠)
هل تجب الزكاة في الرهن؟
٢٤ ص
(٢١)
ليس في المال الموقوف زكاة
٢٥ ص
(٢٢)
تسلّط الغير ـ كنذر الصدقة بالنصاب ـ مانع من وجوب الزكاة
٢٥ ص
(٢٣)
فروع
٢٦ ص
(٢٤)
عدم منع الدين من الزكاة
٢٦ ص
(٢٥)
فروع
٢٧ ص
(٢٦)
وجوب الزكاة فيما لو استقرض الفقير النصاب وتركه حولاً
٣٠ ص
(٢٧)
في اشتراط الزكاة على المقرض
٣٠ ص
(٢٨)
فيما لو ترك لأهله نفقة بلغت انصاب وحال عليها الحول
٣١ ص
(٢٩)
عدم قرار الملك مقتض لنقصه
٣٢ ص
(٣٠)
أسباب تملك الموصى له والوارث
٣٢ ص
(٣١)
عدم جريان الغنيمة في الحول إلّا بعد القسمة
٣٢ ص
(٣٢)
فيما لو آجر داره أرتع سنين بمائة معجّلة فقبضها هل تجب زكاة الجميع عند كلّ حول؟
٣٣ ص
(٣٣)
فيما لو اشترى نصاباً هل يجري في الحول من حين العقد أو من حين انقضاء الخيار؟
٣٤ ص
(٣٤)
فروع
٣٥ ص
(٣٥)
حكم الزكاة فيما لو كان النصاب صداقاً للمرأة
٣٦ ص
(٣٦)
فروع
٣٦ ص
(٣٧)
حكم الزكاة في اللقطة وأنها تملك بالتعريف حولاً ونية التملّك
٣٩ ص
(٣٨)
إمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب
٤٠ ص
(٣٩)
شرائط وجوب الزكاة في الإبل
٤٥ ص
(٤٠)
اشتراط السوم في الإبل وفي غيرها من الأنعام
٤٦ ص
(٤١)
فيما لو سامت بعض الحول وعلفها البعض الآخر
٤٧ ص
(٤٢)
فروع
٤٨ ص
(٤٣)
أقسام المال الذي تجب فيه الزكاة
٤٩ ص
(٤٤)
اشتراط بقاء النصاب طول الحول
٥٠ ص
(٤٥)
تحديد حولان الحول
٥١ ص
(٤٦)
فروع
٥١ ص
(٤٧)
هل تضمّ السخال الى الامّهات في حولها؟
٥١ ص
(٤٨)
فروع
٥٤ ص
(٤٩)
نصب الإبل
٥٧ ص
(٥٠)
فيما يجل في الإبل إذا بلغت ستّاً وثلاثين الى مائة وعشرين
٥٨ ص
(٥١)
فيما يجب في الأبل إذا زادت على مائة وعشرين
٥٩ ص
(٥٢)
هل يتغيّر الفرض فيما لو كانت الزيادة على عشرين ومائة بجزء من بعير؟
٦٢ ص
(٥٣)
فيما إذا اجتمع في نصابٍ الفريضتان
٦٢ ص
(٥٤)
فروع
٦٣ ص
(٥٥)
فيما لو وجد أحد الفرضين ناقصاً والآخر كاملاً
٦٥ ص
(٥٦)
فيمن وجب عليه سنّ وليست عنده وعنده أعلى بمرتبة أو أدون بمرتبة
٦٦ ص
(٥٧)
فروع
٦٨ ص
(٥٨)
هل تشترط في زكاة الأنعام انوثة النصاب؟
٧١ ص
(٥٩)
وجوب زكاة البقر
٧٣ ص
(٦٠)
شرائط وجوب الزكاة في البقر
٧٣ ص
(٦١)
نصاب البقر
٧٣ ص
(٦٢)
اشتراط السوم في زكاة البقر
٧٤ ص
(٦٣)
ما هي الفريضة في نصاب البقر
٧٥ ص
(٦٤)
عدم إخراج الذكر في الزكاة إلّا في البقر
٧٦ ص
(٦٥)
فيما لو اجتمع الفرضان
٧٧ ص
(٦٦)
حكم الجواميس حكم البقر
٧٧ ص
(٦٧)
ليس في بقر الوحش زكاة ولا يجبر بها النصاب
٧٩ ص
(٦٨)
وجوب الزكاة في المتولّد من الوحشي والإنسي إن اطلق عليه اسم الإنسي
٧٩ ص
(٦٩)
وجوب زكاة الغنم
٨١ ص
(٧٠)
نصب الغنم
٨١ ص
(٧١)
تعريف الشنق والوقص
٨٥ ص
(٧٢)
عدم وجوب الزكاة فيما بين النصابين وما نقص عن النصاب الأول
٨٦ ص
(٧٣)
فروع
٨٧ ص
(٧٤)
هل تؤثّر خلطة الأعيان أو الأوصاف في وجوب الزكاة؟
٨٩ ص
(٧٥)
ما شرطه الشافعي في اعتبار الخلطة
٩١ ص
(٧٦)
فروع على القول بشركة الخلطاء
٩٣ ص
(٧٧)
وجوب الزكاة على من ملك أربعين شاة وإن تعدّدت أماكنها
٩٩ ص
(٧٨)
فروع
١٠٠ ص
(٧٩)
أستان الإبل المأخوذة في الزكاة
١٠٥ ص
(٨٠)
أستان الشاة المأخوذة يف نصب الإِبل والجبران والغنم
١٠٧ ص
(٨١)
فروع
١٠٨ ص
(٨٢)
لا تؤخذ مريضة من الصحاح ولا هرمة ولا ذات عيب
١١١ ص
(٨٣)
فروع
١١٢ ص
(٨٤)
لا تؤخذ الربّي ولا الماخض
١١٦ ص
(٨٥)
فروع
١١٧ ص
(٨٦)
وجوب زكاة الذهب والفضة
١١٨ ص
(٨٧)
شرائط وجوب زكاة الذهب والفضة
١١٨ ص
(٨٨)
النصاب الأول للذهب
١١٩ ص
(٨٩)
النصاب الأول للفضة
١٢٠ ص
(٩٠)
هل تعتبر قيمة نصاب الذهب بالفضة في وجوب الزكاة؟
١٢١ ص
(٩١)
تسقط الزكاة فيما لو نقص نصاب الذهب والفضة بشيء يسير
١٢٢ ص
(٩٢)
المعتبر في نصاب الفضة الوزن لا العدد
١٢٣ ص
(٩٣)
ما يجب في نصاب الذهب والفضة
١٢٣ ص
(٩٤)
النصاب الثاني للذهب
١٢٤ ص
(٩٥)
عدم وجوب الزكاة في المغشوشة حتى يبلغ الصافي نصاباً
١٢٦ ص
(٩٦)
فروع
١٢٧ ص
(٩٧)
لا زكاة في الحلّي المباح استعماله
١٣٢ ص
(٩٨)
هل تجب الزكاة في الحلّي المحرّم استعماله
١٣٢ ص
(٩٩)
فروع
١٣٢ ص
(١٠٠)
اشتراط ملك نصاب النقدين في جميع الحول
١٣٥ ص
(١٠١)
هل تجب الزكاة فيما لو كان في يده أقلّ من النصاب وله دين يتمّ به؟
١٣٦ ص
(١٠٢)
فيما لو نقص الذهب أو الفضة عن النصاب هل يكمل بعروض التجارة؟
١٣٧ ص
(١٠٣)
هل يضمّ أحد النقدين إلى الآخر لو كمل النصاب بهما؟
١٣٨ ص
(١٠٤)
جواز إخراج أحد النقدين عن الآخر بالقيمة
١٤٠ ص
(١٠٥)
وجوب زكاة الغلّات والثمار
١٤١ ص
(١٠٦)
يشترط في الزكاة النصاب وبدوّ الصلاح وتملّك الغلّة بالزراعة
١٤٢ ص
(١٠٧)
تحديد الوسق تفريب لا تحقيق
١٤٥ ص
(١٠٨)
فروع
١٤٦ ص
(١٠٩)
وجوب العشر مرة واحدة
١٤٦ ص
(١١٠)
وقت وجوب الزكاة في الحبّ والثمرة
١٤٧ ص
(١١١)
اعتبار النصاب وقت جفاف التمر ويبس العنب والغلّة
١٤٨ ص
(١١٢)
فيما لو اشترى الثمرة قبل بدوّ الصلاح أو قبله وعليه دين مستوعب
١٤٩ ص
(١١٣)
عدم وجوب الزكاة فيما يبتاع ثمراً ولا ما يستوهب
١٤٩ ص
(١١٤)
هل تجب الزكاة على عامل المساقاة والمزارعة إن بلغت حصته النصاب؟
١٤٩ ص
(١١٥)
وجوب الزكاة على المالك إن بلغت حصته النصاب
١٤٩ ص
(١١٦)
فيما يجب فيه العشر ونصف العشر
١٤٩ ص
(١١٧)
فروع
١٥١ ص
(١١٨)
فيما لو سقي بعض المدة بالنسخ وبعضها بالآلة أو تساويا
١٥١ ص
(١١٩)
فروع
١٥٢ ص
(١٢٠)
وجوب الزكاة في الغلّات والثمار بعد المؤونة
١٥٣ ص
(١٢١)
فروع
١٥٤ ص
(١٢٢)
وجوب الزكاة في زرع أرض الصلح ومن أسلم أهلها عليها
١٥٤ ص
(١٢٣)
عدم سقوط الزكاة بالخراج
١٥٥ ص
(١٢٤)
تذنيب
١٥٦ ص
(١٢٥)
فيما لو استأجر أرضاً فزرعها فهل وجوب العشر على الأجير أم على المالك؟
١٥٦ ص
(١٢٦)
فروع
١٥٩ ص
(١٢٧)
فيما لو مات وله نخل وعليه دين مستوعب تعلّق بالنخل
١٦٠ ص
(١٢٨)
ضمّ الزروع المتباعدة والثمار المتفرّفة في وجوب الزكاة
١٦٠ ص
(١٢٩)
فيما إذا تعدّدت الثمرة نوعاً فهل يؤخذ من كلّ نوع بحصته أو يؤخذ من الوسط؟
١٦١ ص
(١٣٠)
عدم جواز إخراج الرديء ولا أخذ الجيّد عن الرديء
١٦٢ ص
(١٣١)
تذنيب
١٦٢ ص
(١٣٢)
جواز الخرص على أرباب الغلّات والثمار
١٦٢ ص
(١٣٣)
فروع
١٦٣ ص
(١٣٤)
يخيّر المالك بعد خرص الخارص بين ضمانة الحصة للفقراء والتصرف فيها وبين إبقائها أمانة وبين ضمان الخارص حصة المالك
١٦٤ ص
(١٣٥)
فيما لو لم يضمن المالك ولا الخارص بل اختار المالك إبقاء الحصة أمانة
١٦٥ ص
(١٣٦)
هل يجزئ الخارص الواحد؟
١٦٥ ص
(١٣٧)
اشتراط الأمانة والمعرفة في الخارص
١٦٦ ص
(١٣٨)
يترك في الخرص ما يحتاج المالك اليه؟
١٦٧ ص
(١٣٩)
هل يخرص الخارص جميع النخل؟
١٦٧ ص
(١٤٠)
فيما لو ادّعي المالك غلط الخارص
١٦٧ ص
(١٤١)
أو أخرج خارصاً
١٦٨ ص
(١٤٢)
فيما لو ادّعي المالك التلف أو تلف البعض
١٦٨ ص
(١٤٣)
فيما لو تلفت الثمرة قبل بدوّ الصلاح ، أو الزرع قبل اشتداد الحبّ ، أو أتلفهما المالك
١٦٩ ص
(١٤٤)
فيما لو أتلف المالك النصاب أو بعضه فراراً من الزكاة
١٦٩ ص
(١٤٥)
فيما لو احتاج المالك إلى قطع الثمرة أجمع بعد بدوّ الصلاح
١٦٩ ص
(١٤٦)
هل يجوز للساعي أن يقاسم الثمرة مع المالك قبل الجذاذ وبعده؟
١٧٠ ص
(١٤٧)
جواز تصرّف المالك في الثمرة اذا ضمن حصة الفقراء وخرص الخارص
١٧١ ص
(١٤٨)
صحة تصرف المالك في النصاب قبل الخرص وبعده بالبيع والهبة وغيرهما إذا ضمن حصة الفقراء
١٧٢ ص
(١٤٩)
عدم وجوب الزكاة في شيء من الثمار والغلّات إلّا في التمر والزبيب والحنطة والشعير
١٧٢ ص
(١٥٠)
هل تجب الزكاة فيما عدا الغلّات الأربع من الحبوب والثمار؟
١٧٣ ص
(١٥١)
هل تجب الزكاة في الزيتون؟
١٧٤ ص
(١٥٢)
عدم وجوب الزكاة في الورس والدر والخطمي والاشنان والسعتر والآس
١٧٥ ص
(١٥٣)
عدم وجوب الزكاة في الأزهار
١٧٦ ص
(١٥٤)
هل تجب الزكاة في العسل؟
١٧٧ ص
(١٥٥)
هل يضمّ العلس والسلت إلى نصاب الحنطة والشعير؟
١٧٨ ص
(١٥٦)
هل تجب الزكاة في الارز وغيره من الحبوب؟
١٧٩ ص
(١٥٧)
عدم وجوب الزكاة في الخضراوات
١٨٠ ص
(١٥٨)
هل يشترط بقاء عين النصاب طول الحول؟
١٨٠ ص
(١٥٩)
بطلان الحول بنقصان النصاب قبل الحول
١٨١ ص
(١٦٠)
فروع
١٨٢ ص
(١٦١)
فيما لو بادل نصاباً بمثلة في أثناء الحول
١٨٣ ص
(١٦٢)
وجوب الزكاة في العين لا في الذمة
١٨٦ ص
(١٦٣)
فروع
١٨٧ ص
(١٦٤)
إمكان الأداء هل هو شرط في الضمان أو في الوجوب؟
١٨٩ ص
(١٦٥)
هل تسقط الزكاة بتلف النصاب بعد الحول وعدم التمكن من الأداء؟
١٩٠ ص
(١٦٦)
هل تسقط الزكاة بتلف المال بعد الحول وإمكان الأداء؟
١٩١ ص
(١٦٧)
عدم سقوط الزكاة بموت المالك بعد الحول وإن لم يتمكّن من إخراجها
١٩٢ ص
(١٦٨)
فيما لو استفاد مالاً ممّا يعتبر فيه الحول ولا مال سواه أو كان أقل من النصاب فبلغ بالمستفاد مالاً
١٩٣ ص
(١٦٩)
فيما إذا كانت إبله كلّها فوق الثنية
١٩٥ ص
(١٧٠)
فيما لو كان له أربعون غنم في بلدين أو في كل بلد أربعون
١٩٥ ص
(١٧١)
جواز إخراج القيمة في الزكاة عن النقدين والغلّات
١٩٦ ص
(١٧٢)
هل يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المواشي؟
١٩٦ ص
(١٧٣)
الاعتبار بقيمة وقت الإخراج
١٩٨ ص
(١٧٤)
هل يصير أهل السّهمان بقدر الزكاة شركاء لربّ المال؟
١٩٨ ص
(١٧٥)
فيما لو أدّعي المالك تلف النصاب أو إبداله في الحول أو عدم انتهاء الحول هل يقبل قوله من غير يمين؟
٢٠٠ ص
(١٧٦)
فيما لو شهد عليه عدلان ببقاء عين النصاب
٢٠١ ص
(١٧٧)
فيما لو كان عنده أجناس مختلفة يقصر كلّ منها عن النصاب
٢٠٢ ص
(١٧٨)
تعريف مال التجارة
٢٠٥ ص
(١٧٩)
اشتراط قصد التجارة
٢٠٥ ص
(١٨٠)
اشتراط اقتران القصد بالملك
٢٠٥ ص
(١٨١)
من ملك عرضاً لقنيته فهل يصير للتجارة بمجرّد قصدها؟
٢٠٥ ص
(١٨٢)
يشترط في مال التجارة تملّكة بالفعل وبعوض
٢٠٦ ص
(١٨٣)
اشتراط كون التجارة معاوضةً محضة
٢٠٧ ص
(١٨٤)
اشتراط الحول في تعلّق زكاة التجارة
٢٠٨ ص
(١٨٥)
اشتراط النصاب في الحول
٢٠٨ ص
(١٨٦)
اشتراط وجود رأس المال في الحول
٢٠٩ ص
(١٨٧)
زكاة التجارة هل تكون واجبة أم لا؟
٢١٠ ص
(١٨٨)
استحباب زكاة مال التجارة عن سنة واحدة إن بقي ناقصاً عن رأس المال أحوالاً
٢١١ ص
(١٨٩)
في ابتناء حول النماء على حول الأصل وعدمه
٢٠١٢ ص
(١٩٠)
فيما لو اشترى شقصاً للتجارة بألف ثم صار يساوي ألفين فهل عليه زكاة الألفين أم لا؟
٢١٣ ص
(١٩١)
العامل هل يملك الحصة أو الاجرة؟
٢١٤ ص
(١٩٢)
تذنيب
٢١٥ ص
(١٩٣)
فيما اذا حال الحول على العروض فهل تقوّم بالثمن الذي اشتريت به أو بما هو أحظّ للمساكين؟
٢١٦ ص
(١٩٤)
فروع
٢١٧ ص
(١٩٥)
ثبوت زكاة التجارة في كلّ حول
٢١٨ ص
(١٩٦)
هل تخرج الزكاة من قيمة العروض أو من عينها؟
٢١٨ ص
(١٩٧)
القدر المخرج في زكاة التجارة
٢١٩ ص
(١٩٨)
تذنيب
٢١٩ ص
(١٩٩)
النصاب المعتبر في قيمة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٢٠٠)
فيما إذا اشترى سلعاً للتجارة في أشهر متعاقبة
٢٢٠ ص
(٢٠١)
فروع
٢٢١ ص
(٢٠٢)
عدم اجتماع زكاة التجارة والمالية في مال واحد
٢٢٣ ص
(٢٠٣)
فروع
٢٢٤ ص
(٢٠٤)
لو نوى بعرض التجارة القنية فهل تسقط الزكاة أم لا؟
٢٢٥ ص
(٢٠٥)
تذنيب
٢٢٦ ص
(٢٠٦)
نماء مال التجارة بالنتاج مال تجارة
٢٢٦ ص
(٢٠٧)
فروع
٢٢٧ ص
(٢٠٨)
استحباب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض غير الغلّات الأربع
٢٢٩ ص
(٢٠٩)
عدم وجوب الزكاة في الخيل
٢٣١ ص
(٢١٠)
استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة
٢٣٢ ص
(٢١١)
القدر المخرج عن الخيل
٢٣٢ ص
(٢١٢)
استحباب الزكاة في حاصل العقار المتّخذ للنماء
٢٣٣ ص
(٢١٣)
أصناف المستحقين
٢٣٧ ص
(٢١٤)
ذكر الاختلاف في تفسير الفقير والمسكين
٢٣٧ ص
(٢١٥)
حرمة الصدقة للغني
٢٣٨ ص
(٢١٦)
تحديد الغنى المانع من أخذ الصدقة
٢٣٩ ص
(٢١٧)
فروع
٢٤٢ ص
(٢١٨)
هل تعطى الزكاة لمن ادّعى الفقر ولم يعلم كذبه؟
٢٤٤ ص
(٢١٩)
فيما لو عرف له مال وادّعى ذهابه هل يكلّف بيّنة أم لا؟
٢٤٥ ص
(٢٢٠)
فيما لو ادّعى حاجة عياله هل يقبل منه من غير يمين؟
٢٤٥ ص
(٢٢١)
للعالمين على الزكاة نصيب من الزكاة
٢٤٥ ص
(٢٢٢)
يجب على الإمام بعث الساعي من الآداب
٢٤٦ ص
(٢٢٣)
موارد سقوط حقّ العامل
٢٤٨ ص
(٢٢٤)
فيما يستحقّه الساعي من الاجرة أو من الزكاة
٢٤٨ ص
(٢٢٥)
للمؤلّفة قلوبهم نصيب من الزكاة
٢٤٩ ص
(٢٢٦)
أقسام المؤلّفة قلوبهم
٢٥١ ص
(٢٢٧)
الرقاب من جملة الأصناف
٢٥٥ ص
(٢٢٨)
بيان المراد من الرقاب
٢٥٥ ص
(٢٢٩)
للغارمين سهم من الصدقات
٢٥٧ ص
(٢٣٠)
من استدان للمعصية هل يدفع اليه من الزكاة؟
٢٥٧ ص
(٢٣١)
فروع
٢٥٨ ص
(٢٣٢)
أصناف الغارمين
٢٥٨ ص
(٢٣٣)
لسبيل الله سهم في الصدقة
٢٦٠ ص
(٢٣٤)
تفسير سبيل الله
٢٦٠ ص
(٢٣٥)
ابن السبيل له سهم في الصدقة
٢٦١ ص
(٢٣٦)
هل منشئ السفر داخل في ابن السبيل؟
٢٦١ ص
(٢٣٧)
اشتراط الإسلام في أصناف المستحقين ما عدا المؤلّفة
٢٦٢ ص
(٢٣٨)
اشتراط الإيمان في الأصناف
٢٦٣ ص
(٢٣٩)
هل تشترط العدالة في مستحق الزكاة؟
٢٦٤ ص
(٢٤٠)
يشترط أن لا يكون الآخذ ممّن تجب نفقته على المعطي
٢٦٥ ص
(٢٤١)
فروع
٢٦٥ ص
(٢٤٢)
العيلولة من دون القرابة غير مانعة من الإعطاء
٢٦٨ ص
(٢٤٣)
يشترط أن لا يكون الآخذ هاشمياً
٢٦٨ ص
(٢٤٤)
حلّية صدقة بعض الهاشميين على بعض
٢٦٩ ص
(٢٤٥)
الصدقة المندوبة هل تكون محرّمةً على النبي
٢٦٩ ص
(٢٤٦)
هل تحلّ الصدقة الواجبة والمندوبة لموالي بني هاشم؟
٢٧١ ص
(٢٤٧)
تحريم الصدقة على بني عبد المطّلب
٢٧٢ ص
(٢٤٨)
هل تحرم الصدقة على أولاد المطّب؟
٢٧٢ ص
(٢٤٩)
جواز أخذ الهاشمي من الزكاة إذا لم يكفه الخمس بقدر المؤونة
٢٧٣ ص
(٢٥٠)
فيما لو اجتمع لواحد سببان أو أكثر من أسباب الاستحقاق
٢٧٤ ص
(٢٥١)
نذنيب
٢٧٥ ص
(٢٥٢)
جواز دفع الزكاة الى صاحب دارالسكنى وعبد الخدمة وفرس الركوب وثياب التجمّل
٢٧٥ ص
(٢٥٣)
فروع
٢٧٥ ص
(٢٥٤)
فيما لو قصر التكسّب عن مؤونته ومؤونة عياله هل يأخذ بقدر التتمّة أو أزيد؟
٢٧٦ ص
(٢٥٥)
جواز دفع الزكاة الى القريب الذي يحتاج الى ما يزيد عن نفقته
٢٧٦ ص
(٢٥٦)
بيان ما يشترط وجوده في العامل
٢٧٦ ص
(٢٥٧)
فروع
٢٧٨ ص
(٢٥٨)
الساعي أمين في الزكاة
٢٧٨ ص
(٢٥٩)
تعطى الزكاة لأطفال المؤمنين عند حاجتهم
٢٧٩ ص
(٢٦٠)
فروع
٢٧٩ ص
(٢٦١)
هل يشترط في الغازي الفقر؟
٢٨٠ ص
(٢٦٢)
بيان ما يشترط في المكاتب الكتابة
٢٨١ ص
(٢٦٣)
فيما إذا قال الغازي اريد الغزو
٢٨٢ ص
(٢٦٤)
شمول سبيل الله لمعونة الزوّار والحجيج
٢٨٢ ص
(٢٦٥)
هل يشترط حاجة الزوّار والحجيج في دفع الزكاة اليهم؟
٢٨٢ ص
(٢٦٦)
عدم الفرق بين قضاء الدين عن الحي والميت
٢٨٢ ص
(٢٦٧)
يعطى من الزكاة لابن السبيل إذا كان مجتازاً ومحتاجاً
٢٨٢ ص
(٢٦٨)
يعطى من الزكاة لمنشئ السفر من بلده إذا كان فقيراً
٢٨٣ ص
(٢٦٩)
فيما لو علم لابن السبيل أصل مال في مكانه وادّعى ذهابه فهل يقبل قوله من غير يمين؟
٢٨٣ ص
(٢٧٠)
يعطى من الزكاة لابن السبيل سواءً كان سفره واجباً أو ندباً
٢٨٣ ص
(٢٧١)
هل يجوز لابن السبيل الأخذ من الزكاة إذا كان سفره مباحاً؟
٢٨٣ ص
(٢٧٢)
تقسيمات مستحقّي الزكاة بالنسبة الى أخذ الزكاة مستقرّاً أو مراعىً
٢٨٣ ص
(٢٧٣)
فيما لو صرف الغازم السهم المدفوع اليه في غير قضاء الدين
٢٨٥ ص
(٢٧٤)
فيما لو دفع الإمام الى الغازي السهم ولم يغز
٢٨٥ ص
(٢٧٥)
فيما لو غزا وعاد وقد فضل معه شي من الصدقة
٢٨٥ ص
(٢٧٦)
فيما لو سافر ابن السبيل وعاد وفضل معه شيء فهل يستردّ منه؟
٢٨٥ ص
(٢٧٧)
فيما لو صرف ابن السبيل ما دفع اليه يف غير مؤونة السفر
٢٨٦ ص
(٢٧٨)
عدم وجوب إعلان الفقير بأنّ المدفوع اليه زكاة
٢٨٧ ص
(٢٧٩)
تقسيم الأموال الزكوية الى ما يراعى فيه الحول وما لا بعتبر فيه الحول
٢٨٩ ص
(٢٨٠)
وقت إخراج زكاة الغلّات والأثمان
٢٨٩ ص
(٢٨١)
وجوب إخراج الزكاة على الفور
٢٨٩ ص
(٢٨٢)
فيما لو أخّر الإِخراج مع إمكان الأداء وحضور الوقت
٢٩٠ ص
(٢٨٣)
فروع
٢٩١ ص
(٢٨٤)
استحباب عزل الزكاة حال حؤول الحول
٢٩٢ ص
(٢٨٥)
فيما لو أخّر الإخراج مع التمكّن منه ثم أخرجها
٢٩٤ ص
(٢٨٦)
عدم جواز تقديم الزكاة سواء وجد سبب الوجوب أو لا
٢٩٤ ص
(٢٨٧)
فروع
٢٩٦ ص
(٢٨٨)
عدم جواز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب أو بعضه
٢٩٧ ص
(٢٨٩)
فيما لو عجّل زكاة ماشيته فتوالدت نصاباً ثم ماتت الاُمّهات وحال الحول
٢٩٧ ص
(٢٩٠)
فيما لو عجّل الزكاة من ماله للفقراء هل يكون ما عجّله في حكم الموجود من ماله أو في حكم التالف؟
٢٩٩ ص
(٢٩١)
فيما لو كان معه أربعون فعجّل منها شاةً
٢٩٩ ص
(٢٩٢)
فيما لو كان معه مائة وعشرون فعجّل منها شاةً ثم نتجت شاة ثم حال الحول
٣٠٠ ص
(٢٩٣)
فيما لو كان معه مائتا شاة فعجّل منها شاتين ثم نتجت شاة وحال عليها الحول
٣٠٠ ص
(٢٩٤)
فيما لو كان معه خمس من الإبل فعجّل زكاتها وله أربعون من الغنم فهلكت الإبل فأراد أن يجعل الشاة معجّلةً عن الغنم
٣٠١ ص
(٢٩٥)
عدم جواز تقدم الزكاة في الزرع والثمار
٣٠١ ص
(٢٩٦)
عدم جواز تعجيل الزكاة لحولين وأكثر
٣٠١ ص
(٢٩٧)
انقطاع حول المالك بموته
٣٠٢ ص
(٢٩٨)
فروع فيما إذا تسلّف الساعي أو الإمام الزكاة فتلفت في يده
٣٠٤ ص
(٢٩٩)
ما يتعجّله الوالي من الصدقة يقع متردّداً بين أن يقع زكاةً أو يسردّ
٣٠٥ ص
(٣٠٠)
فيما إذا تسلّف الساعي الزكاة وبعد الحول لم تتغيّر الحال في المال والدافع والمدفوع اليه أو تغيّرت
٣٠٥ ص
(٣٠١)
فروع
٣٠٧ ص
(٣٠٢)
فيما لو تسلّف الساعي الزكاة وتغيّرت الحال وحكم باسترداد المدفوع وزادت العين زيادةً أو نقصت
٣٠٨ ص
(٣٠٣)
فيما إذا عجّل الزكاة إلى فقير حال الدفع ثم استغنى بغير الزكاة ثم افتقر فحال الحول وهو فقير
٣١٠ ص
(٣٠٤)
فيما إذا عجّل الزكاة ثم تلف ماله قبل الحول
٣١١ ص
(٣٠٥)
فيما لو كان معه مائتا شاة فعجّل زكاة أربعمائة عن المائتين الموجودة وعمّا تتوالد
٣١٢ ص
(٣٠٦)
فيما لو كان عنده عشرون من الغنم حوامل فعجّل شاةً عنها وعن أولادها
٣١٢ ص
(٣٠٧)
فيما لو كان معه سلعة للتجارة قيمتها مائتان فأخرج زكاة أربعمائة ثم زادت قيمتها وصارت أربعمائة
٣١٢ ص
(٣٠٨)
فيما لو كان معه مائتا درهم فعجّل منها خمسة فلمّا دنا الحول أتلف منها درهماً
٣١٣ ص
(٣٠٩)
جواز تولّي المالك إخراج الزكاة بنفسه
٣١٥ ص
(٣١٠)
الأفضل دفع زكاة الأموال الظاهرة الى الإمام العادل
٣١٦ ص
(٣١١)
وجوب دفع الزكاة إلى الإمام لو طلبها
٣١٧ ص
(٣١٢)
الولي هو المتولّي لإخراج زكاة الطفل والمجنون
٣١٧ ص
(٣١٣)
يجب على الإمام تعيين عامل لقبض الصدقات
٣١٧ ص
(٣١٤)
ليس للعامل تولّي تفريق الصدقة إلّا بإذن الإمام
٣١٨ ص
(٣١٥)
ليس للساعي التسلّط على أرباب المال
٣١٨ ص
(٣١٦)
وقت خروج العامل لأخذ الصدقات
٣١٩ ص
(٣١٧)
فيما إذا فرّق المالك أو الإمام الصدقة لم يخرج نصيب العامل
٣٢٠ ص
(٣١٨)
استحباب وسم الصدقة
٣٢٠ ص
(٣١٩)
عدم جواز دفع الزكاة إلى ولاة الجور
٣٢١ ص
(٣٢٠)
فيما إذا أخذ الجائر الزكاة فهل يجزئ عنه؟
٣٢٢ ص
(٣٢١)
الدعاء لصاحب الصدقة هل هو واجب أو مندوب؟
٣٢٣ ص
(٣٢٢)
حكم تملّك الإنسان ما تصدّق به اختياراً
٣٢٤ ص
(٣٢٣)
جواز الاحتساب من الزكاة في دين على فقير
٣٢٦ ص
(٣٢٤)
اشتراط النية في أداء الزكاة
٣٢٧ ص
(٣٢٥)
تعريف النية وما يشترط فيها
٣٢٨ ص
(٣٢٦)
في نية المالك ووكيله
٣٢٩ ص
(٣٢٧)
فيما لو دفع المالك الزكاة الى الإمام أو الساعي ونوى حالة الدفع اليهما
٣٣٠ ص
(٣٢٨)
عدم اشتراط تعيين الجنس المخرج عنه في النية
٣٣٢ ص
(٣٢٩)
يشترط في النية الجزم وعدم التشريك بين وجهي الفعل من الفرض والنفل
٣٣٢ ص
(٣٣٠)
فيما لو كان له مال غائب فأخرج الزكاة وقال إن كان مالي سالماً فهذه عنه أو تطّوع
٣٣٣ ص
(٣٣١)
أيضاً فيما لو قال إن كان سالماً فهذه عنه وإن كان تالفاً فهي تطّوع
٣٣٣ ص
(٣٣٢)
أيضاً فيما لو قال هذه عن مالي الغائب إن كان سالماً وإن لم يكن سالماً فعن مالي الحاضر
٣٣٣ ص
(٣٣٣)
أيضاً فيما لو قال عن مالي الغائب أو الحاضر
٣٣٣ ص
(٣٣٤)
فيما إذا أخرج خمسة دراهم وقال إن كان قد مات مورّثي فهذه زكاة عمّا ورثته منه
٣٣٤ ص
(٣٣٥)
فيما لو أخرج وقال هذه عن مالي الغائب إن كان سالماً ، ولم يقل غير ذلك فبان سالماً أو تالفاً
٣٣٤ ص
(٣٣٦)
جواز الإخراج عن المال الغائب مع الشك في سلامة والتمكن منه
٣٣٤ ص
(٣٣٧)
فيما لو تصدّق بجميع ماله ولو ينو بشيء منه الزكاة
٣٣٥ ص
(٣٣٨)
جواز تخصيص بعض الأصناف بجميع الزكاة
٣٣٦ ص
(٣٣٩)
استحباب بسط الزكاة على جميع الأصناف
٣٣٨ ص
(٣٤٠)
استحباب صرف صدقة المواشي الى المتجمّلين وصرف صدقة غيرها الى الفقراء المعتادين باسؤال
٣٣٩ ص
(٣٤١)
أقلّ ما يعطى للفقير
٣٣٩ ص
(٣٤٢)
هل يجوز نقل الزكاة عن بلدها مع وجود المستحق فيه؟
٣٤١ ص
(٣٤٣)
فيما لو خالف ونقل الزكاة هل تجزئه أم لا؟
٣٤١ ص
(٣٤٤)
فروع
٣٤٢ ص
(٣٤٥)
فيما إذا دفع الإمام الزكاة الى من ظاهرة الفقر فبان غنيّاً
٣٤٥ ص
(٣٤٦)
فروع
٣٤٦ ص
(٣٤٧)
فيما لو دفع ربّ المال الزكاة إلى الفقير فبان غنيّاً وقت الدفع
٣٤٧ ص
(٣٤٨)
فروع
٣٤٨ ص
(٣٤٩)
فيما لو كان الخطأ في دفع الزكاة إلى غير مسلم أو عبد أو ذوي القربى أو من تجب نفقته
٣٤٩ ص
(٣٥٠)
الاعتبار بحال المستحق يوم القسمة
٣٥٠ ص
(٣٥١)
فيما اذا مات العبد المشترى من الزكاة ولا وارث له
٣٥٠ ص
(٣٥٢)
عدم ضمان المالك للزكاة لو تلفت بعد قبض الساعي أو الإمام أو الفقيه
٣٥١ ص
(٣٥٣)
هل يجوز أن تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها الفقير؟
٣٥١ ص
(٣٥٤)
عدم جواز دفع الزكاة إلى الزوجة من سهم الفقراء والمساكين
٣٥١ ص
(٣٥٥)
فيما لو كانت الزوجة عاملةً أو مؤلّفةً أو غارمةً
٣٥٢ ص
(٣٥٦)
لا تعطى المرأة من سهم الغزاة
٣٥٢ ص
(٣٥٧)
عدم جواز دفع الزكاة الى الناشزة
٣٥٢ ص
(٣٥٨)
هل يجوز أن تعطى المرأة من سهم ابن السبيل؟
٣٥٢ ص
(٣٥٩)
فيما لو وجد صنف واحد في البلد ولم يكن باقي الأصناف موجودين في بلد آخر أو كانوا موجودين
٣٥٣ ص
(٣٦٠)
فيما لو احتيج في قبض الصدقة إلى مؤونة الإِقباض والقبض
٣٥٤ ص
(٣٦١)
ما ينبغي للساعي مراعاته في تفرقة الصدقة
٣٥٤ ص
(٣٦٢)
يعطى العريف والحاسب والكيّال والوزّان من نصيب العامل
٣٥٥ ص
(٣٦٣)
فيما لو كان بيد الماتب ما يفي بمال الكتابة أو لا يفي
٣٥٥ ص
(٣٦٤)
يعطى ابن السبيل ما يبلغه البلد الذي يريده لمضيه وعوده
٣٥٥ ص
(٣٦٥)
فيما لو أراد ابن السبيل الإقامة في البلد الذي قصده عشرة أيام أو دونها
٣٥٥ ص
(٣٦٦)
هل يجوز دفع سهم ابن السبيل الى واحد؟
٣٥٦ ص
(٣٦٧)
ما ينبغي لصاحب المال مراعاته في تفرقة الزكاة
٣٥٦ ص
(٣٦٨)
في التفضيل والتخصيص فيما لو كان المفرّق الإِمام أو المالك
٣٥٨ ص
(٣٦٩)
لو كان من تجب نفقته مؤلّفاً هل يعطى من سهم المؤلّفة؟
٣٥٩ ص
(٣٧٠)
فيما لو كانت الصدقة لا يمكن قسمتها بين المتعدّدين
٣٥٩ ص
(٣٧١)
فيما لو غلب الكفّار على بلد المسلمين وأقام أهله سنين لا يؤدّون الزكاة ثم غلب عليهم الإِمام
٣٥٩ ص
(٣٧٢)
فيما لو دفع المالك الى غيره الصدقة ليفرّقها وكان مستحقّاً لها
٣٦٠ ص
(٣٧٣)
ينبغي لقابض الصدقة الدعاء لصاحبها
٣٦١ ص
(٣٧٤)
هل يجوز في الدعاء قول صلّى الله عليك؟
٣٦١ ص
(٣٧٥)
وجوب زكاة الفطرة
٣٦٥ ص
(٣٧٦)
اشتراط البلوغ في وجوب زكاة الفطرة
٣٦٦ ص
(٣٧٧)
عدم اشتراط الحضر في وجوب الزكاة
٣٦٧ ص
(٣٧٨)
اشتراط العقل في وجوب زكاة الفطرة
٣٦٨ ص
(٣٧٩)
اشتراط الحرية في الوجوب
٣٦٨ ص
(٣٨٠)
فروع
٣٦٩ ص
(٣٨١)
اشتراط الغنى في الوجوب
٣٦٩ ص
(٣٨٢)
حدّ الغنى
٣٧٠ ص
(٣٨٣)
استحباب إخراج الزكاة للفقير عن نفسه وعياله
٣٧١ ص
(٣٨٤)
هل تجب زكاة الفطرة على الكافر؟
٣٧١ ص
(٣٨٥)
فروع
٣٧١ ص
(٣٨٦)
وجوب الفطرة على المسلمين من أهل الحضر والبادية
٣٧٢ ص
(٣٨٧)
يجب على المكلّف بالزكاة أن يخرجها عن نفسه وجميع من يعوله
٣٧٥ ص
(٣٨٨)
عدم الفرق في العيلولة بين أن تكون واجبةً أو تبّرعاً
٣٧٦ ص
(٣٨٩)
سبب وجوب العيلولة
٣٧٧ ص
(٣٩٠)
الولد الموسر تجب عليه فطرة أبيه المعسر
٣٧٨ ص
(٣٩١)
يجب على الجدّ فطرة ولد الولد مع العيلولة
٣٧٨ ص
(٣٩٢)
وجوب فطرة الولد إن كان صغيراً معسراً على والده
٣٧٨ ص
(٣٩٣)
الولد إن كان موسراً فهل تجب فطرته على أبيه؟
٣٧٨ ص
(٣٩٤)
حكم فطرة الولد الكبير إن كان موسراً أو فقيراً
٣٧٩ ص
(٣٩٥)
فروع
٣٧٩ ص
(٣٩٦)
وجوب الإخراج عن الضعيف وإن تبرّع بإطعامه
٣٨٠ ص
(٣٩٧)
ما يشترط في الضيافة
٣٨٠ ص
(٣٩٨)
الجنس في الفطرة ما كان قوتاً غالباً
٣٨١ ص
(٣٩٩)
جواز إخراج ما كان قوتاً وإن غاير الحنطة والشعير والتمر والزبيب واللبن والأقط
٣٨٣ ص
(٤٠٠)
فروع
٣٨٣ ص
(٤٠١)
جواز إخراج أحد الأجناس المنصوص عليها وإن كان غالب قوت البلد غيرها
٣٨٥ ص
(٤٠٢)
بيان أفضل الأجناس في إخراج الزكاة
٣٨٥ ص
(٤٠٣)
هل يجوز إخراج القيمة؟
٣٨٦ ص
(٤٠٤)
ليس في القيمة قدر معيّن
٣٨٧ ص
(٤٠٥)
قدر القطرة عن كلّ رأس صاع
٣٨٧ ص
(٤٠٦)
تحديد الصاع والمُدّ
٣٨٨ ص
(٤٠٧)
يجزئ من اللبن أربعة أرطال بالمدني
٣٨٩ ص
(٤٠٨)
فروع
٣٨٩ ص
(٤٠٩)
وقت وجوب الفطرة
٣٩١ ص
(٤١٠)
فيما لو ولد له مولود أو ملك عبداً أو تزوّج أو بلغ قبل الغروب بلحظة
٣٩٢ ص
(٤١١)
وجوب الزكاة على من بلغ أو أسلم أو زال جنونه أو استغنى قبل الهلال
٣٩٣ ص
(٤١٢)
فروع
٣٩٤ ص
(٤١٣)
استحباب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الخروج إلى المصلّى
٣٩٥ ص
(٤١٤)
فروع
٣٩٥ ص
(٤١٥)
مصرف زكاة الفطرة
٣٩٨ ص
(٤١٦)
اشتراط الإيمان في المدفوع اليه
٣٩٩ ص
(٤١٧)
جواز دفع الفطرة الى الواحد
٣٩٩ ص
(٤١٨)
حكم تملّك ما أخرجه صدقة
٤٠٠ ص
(٤١٩)
استحباب اختصاص القرابة بالزكاة ثم الجيران
٤٠٠ ص
(٤٢٠)
جواز تولّي المالك تفريق الفكرة بنفسه
٤٠١ ص
(٤٢١)
جواز الإعظاء لصاحب الخادم والدار والفرس من الفطرة
٤٠١ ص
(٤٢٢)
جواز دفع الزكاة الى الواحد أصواعاً كثيرة
٤٠٢ ص
(٤٢٣)
هل تسقط صدقة الفطر بعد وجوبها بالموت؟
٤٠٢ ص
(٤٢٤)
عدم تملّك المستحق للزكاة الّا مع القبض من المالك أو نائبه
٤٠٢ ص
(٤٢٥)
استحباب صدقة التطوّع في جميع الأوقات
٤٠٣ ص
(٤٢٦)
أفضلية صدقة السرّ
٤٠٣ ص
(٤٢٧)
استحباب الإكثار من الصدقة وقت الحاجة
٤٠٣ ص
(٤٢٨)
الصدقة تكون من الفاضل عن كفايته وكفاية من يموّنه
٤٠٤ ص
(٤٢٩)
استحباب الصدقة أول النهار وأول الليل
٤٠٤ ص
(٤٣٠)
كراهة السؤال
٤٠٤ ص
(٤٣١)
كراهة ردّ السائل
٤٠٤ ص
(٤٣٢)
الصدقة المندوبة على بني هاشم أفضل
٤٠٥ ص
(٤٣٣)
1 ـ الغنائم المأخوذة من دار الحرب
٤٠٩ ص
(٤٣٤)
2 ـ المعادن
٤٠٩ ص
(٤٣٥)
الواجب في المعادن الخمس لا الزكاة
٤١٠ ص
(٤٣٦)
قدر الواجب في المعادن
٤١١ ص
(٤٣٧)
وجوب الخمس في المعدن بعد تناوله وتكامل نصابه
٤١١ ص
(٤٣٨)
فروع
٤١٢ ص
(٤٣٩)
3 ـ الركاز
٤١٣ ص
(٤٤٠)
مواضع الركاز وما يكون عليه أثر الإسلام أو لا يكون
٤١٤ ص
(٤٤١)
فروع
٤١٦ ص
(٤٤٢)
وجوب الخمس في كلّ ما كان ركازاً
٤١٧ ص
(٤٤٣)
عدم اعتبار الحول في الركاز
٤١٨ ص
(٤٤٤)
وجوب خمس الركاز على كلّ من وجده من مسلم وكافر وحرّ وعبد و
٤١٨ ص
(٤٤٥)
فروع
٤١٨ ص
(٤٤٦)
4 ـ الغوص
٤١٩ ص
(٤٤٧)
وجوب الخمس في الغوص
٤١٩ ص
(٤٤٨)
فروع
٤٢٠ ص
(٤٤٩)
5 ـ أرباح التجارات والزراعات والصنائع وسائر الاكتسابات بعد إخراج مؤونة السنة له ولعياله
٤٢٠ ص
(٤٥٠)
هل يجب الخمس في الميراث؟
٤٢١ ص
(٤٥١)
6 ـ الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميّز ولا عرف مقدار الحرام ولا مستحقّه
٤٢٢ ص
(٤٥٢)
7 ـ الأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم
٤٢٢ ص
(٤٥٣)
نصاب الكنز
٤٢٥ ص
(٤٥٤)
فروع
٤٢٦ ص
(٤٥٥)
هل يعتبر النصاب في المعادن؟
٤٢٦ ص
(٤٥٦)
اعتبار النصاب بعد المؤونة
٤٢٧ ص
(٤٥٧)
نصاب الغوص
٤٢٨ ص
(٤٥٨)
عدم وجوب شيء في فوائد الاكتسابات والأرباح في التجارات والزراعات إلّا فيما يفضل عن مؤونته ومؤنة عياله سنة كاملة
٤٢٨ ص
(٤٥٩)
عدم وجوب الخمس فوراً في الفوائد من الأرباح والمكاسب
٤٢٩ ص
(٤٦٠)
عدم وجوب النصاب في الغنائم في دار الحرب ولا في الممتزج بالحرام ولا أرض الذمي
٤٢٩ ص
(٤٦١)
هل يقسّم الخمس ستة أقسام أو خمسة؟
٤٣١ ص
(٤٦٢)
بيان المراد بذي القربى
٤٣٢ ص
(٤٦٣)
بيان المراد باليتامى والمساكين وأبناء السبيل في آية الخمس
٤٣٣ ص
(٤٦٤)
هل يستحق بنو المطّلب شيئاً من الخمس؟
٤٣٤ ص
(٤٦٥)
من ينتسب الى عبد المطّلب بالاُم هل يستحق الخمس؟
٤٣٤ ص
(٤٦٦)
اعتبار الإيمان في آخذ الخمس
٤٣٥ ص
(٤٦٧)
هل يشترط فقر اليتيم؟
٤٣٥ ص
(٤٦٨)
عدم اعتبار الفقر في ابن السبيل
٤٣٥ ص
(٤٦٩)
هل يحمل الخمس من بلد المال الى غيره؟
٤٣٥ ص
(٤٧٠)
هل تجب قسمة الخمس في جميع الأصناف؟
٤٣٦ ص
(٤٧١)
مستحق الخمس من الركاز والعادن
٤٣٦ ص
(٤٧٢)
عدم جواز صرف حقّ المعدن الى من وجب عليه
٤٣٧ ص
(٤٧٣)
الأسهم الثلاثة التي للإمام يملكها ويصنع ما شاء
٤٣٧ ص
(٤٧٤)
الأسهم الثلاثة الباقية للاصناف الاخر من دون اختصاص لها بالقريب أو الذكر أو الكبير
٤٣٧ ص
(٤٧٥)
استحباب التعميم فيما لو حضر الأصناف الثلاثة
٤٣٧ ص
(٤٧٦)
المراد الأنفال
٤٣٩ ص
(٤٧٧)
هل المعادن من الأنفال
٤٣٩ ص
(٤٧٨)
يجوز لمن وجب عليه الخمس أن يفرّق ما يستحقّه الأصناف الثلاثة اليهم بنفسه دون الغنائم
٤٤٣ ص
(٤٧٩)
وغيبته
٤٤٣ ص
(٤٨٠)
تولّي الفقيه المأمون من فقهاء الإمامية لصرف نصيب الإمام إلى باقي الأصناف
٤٤٥ ص
(٤٨١)
الفهرست
٤٤٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص

تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٢ - استحباب زكاة مال التجارة عن سنة واحدة إن بقي ناقصاً عن رأس المال أحوالاً

خُمُسَهُ ) [١].

وسئل الصادق ٧ عن المعادن كم فيها؟ قال : « الخمس » [٢] وتخصيص العموم وتقييد المطلق بالحول لا دليل عليه ، فيكون منفيّا.

وقال إسحاق وابن المنذر : لا شي‌ء في المعدن حتى يحول عليه الحول [٣] ، لقوله ٧ : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) [٤].

ونفي الزكاة لا يستلزم نفي الخمس.

فروع :

أ ـ الخمس يجب في المخرج من المعدن ، والباقي يملكه المخرج ، لقوله ٧ : ( وفي الركاز الخمس ) [٥] ويستوي في ذلك [٦] الصغير والكبير.

وقال الشافعي : يملك الجميع ، وتجب عليه الزكاة [٧].

ب ـ المعدن إن كان في ملكه ، فهو له يصرف منه الخمس لمستحقّيه ، وإن كان في موضع مباح ، فالخمس لأربابه ، والباقي لواجده.


[١] الأنفال : ٤١.

[٢] الكافي ١ : ٤٥٩ ـ ١٩ ، الفقيه ٢ : ٢١ ـ ٧٣ ، التهذيب ٤ : ١٢١ ـ ٣٤٦.

[٣] المغني ٢ : ٦١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٦.

[٤] سنن ابن ماجة ١ : ٥٧١ ـ ١٧٩٢.

[٥] صحيح البخاري ٢ : ١٦٠ و ٣ : ١٤٥ و ٩ : ١٥ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٣٤ ـ ٤٥ و ٤٦ ، سنن أبي داود ٣ : ١٨١ ـ ٣٠٨٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٣٩ ـ ٢٥٠٩ و ٢٥١٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٦٦١ ـ ١٣٧٧ ، سنن الدارمي ٢ : ١٩٦ ، سنن البيهقي ٤ : ١٥٢ ، مصنّف ابن أبي شيبة ٣ : ٢٢٥ و ١٢ : ٢٥٥ ، المعجم الكبير للطبراني ١٧ : ١٤ ـ ٦ ، مسند أحمد ٢ : ١٨٦ و ٣ : ٣٣٥ ، الموطّأ ١ : ٢٤٩ ـ ٩.

[٦] أي : المستخرج.

[٧] حكاه عنه ، المحقّق في المعتبر : ٢٩٢.