تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٤ - النصاب الثاني للذهب
علماء الإسلام.
قال ٧ : ( هاتوا ربع العشور من كلّ أربعين درهما درهما ، وليس في تسعين ومائة شيء ) [١].
ومن طريق الخاصة قول الباقر ٧ : « في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا فعليه [٢] نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين شيء ، وفي الفضّة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون المائتين شيء » [٣].
مسألة ٦٨ : النصاب الثاني للذهب : أربعة دنانير وفيها قيراطان ، وللفضّة : أربعون درهما وفيها درهم واحد ، ولا شيء في الزائد على النصاب الأول منهما ما لم يبلغ ما قلناه عند علمائنا كافّة ، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والحسن والشعبي ومكحول والزهري وعمرو بن دينار وأبو حنيفة [٤].
لقوله ٧ : ( من كلّ أربعين درهما درهما ) [٥].
وقال ٧ : ( إذا بلغ الورق مائتين ففيه خمسة دراهم ، ثم لا شيء فيه حتى يبلغ إلى أربعين درهما ) [٦] وهذا نصّ.
ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق ٨ : « فإذا كملت
[١] أورده ابن قدامة في المغني ٢ : ٦٠٠ ونحوه في سنن الترمذي ٣ : ١٦ ـ ٦٢٠.
[٢] في المصدر : ففيه.
[٣] التهذيب ٤ : ٧ ـ ١٥.
[٤] المجموع ٦ : ١٦ ـ ١٧ ، المغني ٢ : ٦٠٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٧ ـ ١٨ ، اللباب ١ : ١٤٦ و ١٤٨.
[٥] أوعزنا إلى مصادره في الهامش (١) من هذه الصفحة.
[٦] أورده كما في المتن ، ابن قدامة في المغني ٢ : ٦٠١ ، ونحوه في سنن الدارقطني ٢ : ٩٣ ـ ١ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٣٥.