تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٥ - النصاب الثاني للذهب
عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة » [١].
وعن الباقر ٧ : « ليس فيما دون المائتين شيء ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حتى تبلغ الأربعين ، وكذلك الدنانير على هذا الحساب » [٢].
ولأنّ له عفوا في الابتداء فكان له عفو بعد النصاب كالماشية.
وقال مالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر وأحمد : لا يعتبر نصاب أحدهما بل تجب الزكاة في زيادتهما وإن قلّت.
ورواه الجمهور عن علي ٧ وابن عمر وعمر بن عبد العزيز والنخعي.
لما روي عن علي ٧ عن النبي ٦ أنّه ، قال : ( هاتوا ربع العشر عن كلّ أربعين درهما درهما ، وليس عليكم شيء حتى تتمّ مائتين ، وإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك ) [٣].
ولأنّه مال متجر [٤] فلم يكن له عفو بعد النصاب كالحبوب [٥].
[١] الكافي ٣ : ٥١٥ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٦ ـ ١٣ ، الاستبصار ٢ : ١٢ ـ ٣٥.
[٢] التهذيب ٤ : ٧ ـ ١٥.
[٣] سنن أبي داود ٢ : ٩٩ ـ ١٠٠ ـ ١٥٧٢ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩٢ ـ ٣ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٣٥.
[٤] ورد في النسخ الخطية : يتجر. والصحيح ما أثبتناه.
[٥] المهذب للشيرازي ١ : ١٦٥ ، المجموع ٦ : ١٦ ، فتح العزيز ٦ : ٣ ، حلية العلماء ٣ : ٩١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٦ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٩٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٧ ـ ١٨.