تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٧ - استحباب زكاة مال التجارة عن سنة واحدة إن بقي ناقصاً عن رأس المال أحوالاً
لقوله ٧ : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ) [١] وظاهره سقوط الفرض والحكم.
ولأنه غير مكلّف ، وليس محلا للخطاب ، فلا يتوجه إطلاق الأمر اليه.
ومن طريق الخاصة : قول الرضا ٧ وقد سئل عن الوصي يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا لم يكن لهم مال؟ فقال : « لا زكاة على مال اليتيم » [٢].
وقول الصادق ٧ : « ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة .. حتى يدرك ، فإذا أدرك كان عليه مثل ما على غيره من الناس » [٣].
وأطبق باقي الجمهور على وجوب الزكاة في ماله ، ويخرج عنه الولي ، لعموم قوله [٤] : إنّ رسول الله ٦ ، فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كلّ حرّ وعبد ، ذكر وأنثى [٥].
ولا دلالة فيه ، لانصراف الوجوب إلى أهله ، لقوله تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) [٦].
مسألة ٢٧٥ : وليس الحضر ( فيها ) [٧] شرطا ، بل تجب على أهل
[١] سنن أبي داود ٤ : ١٤١ ـ ٤٤٠٢.
[٢] الكافي ٣ : ٥٤١ ـ ٨ ، الفقيه ٢ : ١١٥ ـ ٤٩٥ ، التهذيب ٤ : ٣٠ ـ ٧٤.
[٣] الكافي ٣ : ٥٤١ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٩ ـ ٣٠ ـ ٧٣ ، الاستبصار ٢ : ٣١ ـ ٩١.
[٤] الضمير راجع الى راوي الخبر ، وهو : ابن عمر. لاحظ : المصادر في الهامش (٦) من صفحة ٣٦٥.
[٥] المغني ٢ : ٦٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٦ ، وانظر أيضا : المصادر في الهامش (٦) من صفحة ٣٦٥.
[٦] آل عمران : ٩٧.
[٧] كلمة ( فيها ) لم ترد في « ن » و « ط ».