تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٤ - استحباب زكاة مال التجارة عن سنة واحدة إن بقي ناقصاً عن رأس المال أحوالاً
فيه حقوقهم : ، ويتّجر في ذلك ، ولا يتوهّم متوهّم أنّه إذا ربح في ذلك المتجر شيئا لا يخرج منه الخمس [١].
سئل الصادق ٧ أنّ لنا أموالا من غلاّت وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت أنّ لك حقّا فيها ، قال : « فلم أحللنا شيعتنا إلاّ لتطيب ولادتهم ، وكلّ من والى آبائي فهم في حلّ ممّا في أيديهم من حقّنا ، فليبلّغ الشاهد الغائب » [٢].
مسألة ٣٣٤ : اختلف علماؤنا في الخمس حال غيبة الإمام ٧ ، فأسقطه قوم منهم [٣] ، لقول الباقر ٧ : « قال أمير المؤمنين ٧ : هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا ، ألا وإنّ شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلّ » [٤] وغير ذلك من الأحاديث [٥].
وليس بمعتمد ، للأصل الدالّ على تحريم مال الغير ، والأحاديث الدالّة على المنع [٦] ، وأحاديث الإباحة محمولة على المناكح والمساكن والمتاجر.
وقال بعضهم : يجب دفنه [٧] ، لما روي أنّ الأرض تخرج كنوزها عند ظهور الإمام ٧ [٨].
وقال آخرون : يصرف في الذرية وفقراء الشيعة على وجه الاستحباب.
[١] السرائر : ١١٦.
[٢] التهذيب ٤ : ١٤٣ ـ ٣٩٩.
[٣] كما في المقنعة : ٤٦.
[٤] علل الشرائع : ٣٧٧ ، الباب ١٠٦ ، الحديث ٢ ، المقنعة : ٤٦ ، التهذيب ٤ : ١٣٧ ـ ١٣٨ ـ ٣٨٦ ، الاستبصار ٢ : ٥٨ ـ ٥٩ ـ ١٩١.
[٥] انظر على سبيل المثال : الكافي ١ : ٤٥٩ ـ ١٦ ، التهذيب ٤ : ١٣٦ ـ ٣٨٣ ، الاستبصار ٢ : ٥٧ ـ ٥٨ ـ ١٨٨.
[٦] انظر على سبيل المثال : الكافي ١ : ٤٦٠ ـ ٢٥ ، التهذيب ٤ : ١٣٦ ـ ٣٨٣ ، الاستبصار ٢ : ٥٩ ـ ١٩٥.
[٧] كما في المقنعة : ٤٦.
[٨] كما في المقنعة : ٤٦.