تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٠ - النصاب الأول للفضة
مثقالا من الذهب ، ولا في أقلّ من مائتي درهم صدقة ) [١] وهو يدلّ بمفهومه على وجوبه في العشرين ، خصوصا مع اقترانه بالمائتين.
وقول علي ٧ : « على كلّ أربعين دينارا دينار ، وفي كلّ عشرين نصف دينار » [٢].
ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق ٨ : « ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة » [٣].
احتجّ ابن بابويه بقول الباقر والصادق ٨ : « في الذهب في كلّ أربعين مثقالا مثقال ، وفي الورق في كلّ مائتين خمسة دراهم ، وليس في أقلّ من أربعين مثقالا شيء ، ولا في أقلّ من مائتي درهم شيء » [٤].
والجواب : يحتمل أن يكون أراد بالشيء المنفي فيما دون الأربعين هو الدينار الواجب في الأربعين لأنه مجمل فيجوز بيانه بما قلناه جمعا بين الأدلّة.
مسألة ٦٤ : أوّل نصاب الفضة مائتا درهم بإجماع العلماء.
لقوله ٧ : ( ولا في أقلّ من مائتي درهم صدقة ) [٥].
وقال ٧ : ( في الرقّة ربع العشر ، فإن لم يكن إلاّ تسعين ومائة
[١] الأموال ـ لأبي عبيد ـ : ٤٤٩ ـ ١٢٩١ ، ونقله عنه ابنا قدامة في المغني ٢ : ٥٩٩ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٩٨.
[٢] أورده ابنا قدامة في المغني ٢ : ٥٩٩ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٩٨ نقلا عن سعيد والأثرم ، وفي مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ١١٩ نحوه.
[٣] الكافي ٣ : ٥١٥ ـ ٥١٦ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٦ ـ ١٣ ، الاستبصار ٢ : ١٢ ـ ٣٥.
[٤] التهذيب ٤ : ١١ ـ ٢٩ ، الاستبصار ٢ : ١٣ ـ ٣٩.
[٥] المصادر في الهامش (١) من هذه الصفحة.