تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٣ - استحباب زكاة مال التجارة عن سنة واحدة إن بقي ناقصاً عن رأس المال أحوالاً
إذا عرفت هذا فسهم ذي القربى للإمام بعد الرسول ٧ ، فلا يسقط بموته ، وبعدم السقوط قال الشافعي [١].
وقال أبو حنيفة : يسقط بموته [٢].
وهو خطأ ، لأنّه تعالى أضاف السهم إلى ذي القربى بلام التمليك.
مسألة ٣٢٤ : المراد باليتامى والمساكين وأبناء السبيل في آية الخمس [٣] : من اتّصف بهذه الصفات من آل رسول الله ٦ ، وهم ولد عبد المطّلب بن هاشم ـ وهم الآن أولاد أبي طالب ـ والعباس والحارث وأبي لهب خاصة دون غيرهم ، عند عامة علمائنا ، لأنّه عوض عن الزكاة ، فيصرف الى من منع منها.
ولقول أمير المؤمنين ٧( وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) [٤] منّا خاصة [٥].
وقال الشافعي : سهم ذي القربى لقرابة النبي ٧ ، وهم أولاد هاشم وآل المطّلب [٦].
وقال أبو حنيفة : إنّه لآل هاشم خاصة [٧] ، مع اتّفاقهما على أنّ اليتامى والمساكين وأبناء السبيل غير مختص بالقرابة ، بل هو عام في المسلمين [٨].
وأطبق الجمهور كافّة على تشريك الأصناف الثلاثة من المسلمين في الأسهم الثلاثة [٩].
[١] المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٨ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢٥.
[٢] المبسوط للسرخسي ٣ : ١٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٤ : ٢٠٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٨.
[٣] الأنفال : ٤١.
[٤] الحشر : ٧.
[٥] الكافي ١ : ٤٥٣ ـ ١.
[٦] المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٨.
[٧] أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ٣ : ٦٤ ، التفسير الكبير ـ للرازي ـ ١٥ : ١٦٦.
[٨] الام ٤ : ١٤٧ ، المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٨ ، المغني ٧ : ٣٠٦ و ٣٠٧ ، الشرح
[٩] الام ٤ : ١٤٧ ، المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٨ ، المغني ٧ : ٣٠٦ و ٣٠٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٣ و ٤٩٤ ، الاختيار لتعليل المختار ٤ : ٢٠٧.