تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٥ - استحباب زكاة مال التجارة عن سنة واحدة إن بقي ناقصاً عن رأس المال أحوالاً
كثيرا بحيث يعدّ عيبا ، وجبت تنقيته ، ولو لم يكثر جاز ، ولا تجب الزيادة على الصاع إذا كان يخرج بالصاع عادة.
ز ـ من أيّ الأصناف المنصوص عليها أخرج جاز وإن لم يكن قوتا له ولا لبلده ـ وبه قال أحمد [١] ـ للامتثال ، لورود الأمر بحرف التخيير.
وقال مالك : يخرج من غالب قوت البلد [٢].
مسألة ٢٩٠ : قد بيّنّا أنّه يجوز إخراج أحد هذه الأجناس المنصوص عليها وإن كان غالب قوت البلد غيرها ، عند علمائنا.
وللشافعي قولان : هذا أحدهما ، للتخيير في الخبر. وفي الآخر : لا يجوز ، لقوله ٧ : ( أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم ) وإنّما يحصل بقوت أهل البلد [٣].
وهو ممنوع.
مسألة ٢٩١ : أفضل هذه الأجناس : إخراج التمر ، ثم الزبيب ، ثم غالب قوته.
وبأولوية التمر على الباقي قال مالك وأحمد ، اقتداء بأفعال الصحابة [٤].
ولقول الصادق ٧ : « التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنّه
[١] المغني ٢ : ٦٧٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦١.
[٢] المغني ٢ : ٦٧٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨١ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٣٥٧ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ١٨٨.
[٣] المهذب للشيرازي ١ : ١٧٢ ، المجموع ٦ : ١٣٢ ـ ١٣٣ ، الوجيز ١ : ١٠٠ ، فتح العزيز ٦ : ٢١٠ ـ ٢١٣ ، وأورد لفظ الحديث ، الرافعي في فتح العزيز ٦ : ١١٧ و ٢١٣ وأبو إسحاق الشيرازي في المهذب ١ : ١٧٢. وفي سنن البيهقي ٤ : ١٧٥ : ( أغنوهم عن طواف هذا اليوم ).
[٤] المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٦٣ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٣٥٧ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ١٨٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٣١.