تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٨ - استحباب زكاة مال التجارة عن سنة واحدة إن بقي ناقصاً عن رأس المال أحوالاً
بعضهم على بعض بواو التشريك ، وذلك يوجب الاشتراك ، ونمنع الاختصاص كأهل الخمس ، والآية وردت لبيان المصرف [١].
وحكي عن النخعي : أنّ المال إن كثر بحيث يحتمل الأصناف بسط عليهم ، وإن كان قليلا جاز وضعه في واحد [٢].
وقال مالك : يتحرّى موضع الحاجة منهم ، ويقدّم الأولى فالأولى [٣].
مسألة ٢٤٩ : ويستحب بسطها على جميع الأصناف ـ وهو قول كلّ من جوّز التخصيص ـ أو الى من يمكن منهم ، للخلاص من الخلاف وتحصيل الإجزاء يقينا. ولتعميم الإعطاء ، فيحصل شمول النفع.
ولقول الصادق ٧ : « كان رسول الله ٦ يقسّم صدقة أهل البوادي فيهم ، وصدقة أهل الحضر في الحضر » [٤].
إذا عرفت هذا ، فإنّه يستحب ترجيح الأشدّ حاجة في العطية ، لقول الصادق ٧ : « ولا يقسّمها بينهم بالسوية ، إنّما يقسّمها على قدر من يحضره منهم » قال : « وليس في ذلك شيء موقّت » [٥].
ولأنّ المقتضي إذا كان في بعض الموارد أشدّ كان المعلول كذلك ، والمقتضي هو : الحاجة.
وكذا يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب ، لأفضليته ، ولقول الباقر ٧ : « أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل » [٦].
وكذا يستحب تخصيص غير السائل على السائل بالزيادة ، لحرمانه في
[١] المهذب للشيرازي ١ : ١٧٨ و ١٨٠ ، المجموع ٦ : ١٨٦ و ١٨٨ ، المغني ٢ : ٥٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٠٥ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧٥.
[٢] المغني ٢ : ٥٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٠٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٤٨.
[٣] المدونة الكبرى ١ : ٢٩٥ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧٥ ، المغني ٢ : ٥٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٠٥ ، المجموع ٦ : ١٨٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٤٩.
[٤] الكافي ٣ : ٥٥٤ ـ ٨ ، الفقيه ٢ : ١٦ ـ ٤٨ ، التهذيب ٤ : ١٠٣ ـ ٢٩٢.
[٥] الكافي ٣ : ٥٥٤ ـ ٨ ، الفقيه ٢ : ١٦ ـ ٤٨ ، التهذيب ٤ : ١٠٣ ـ ٢٩٢.
[٦] الكافي ٣ : ٥٤٩ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٨ ـ ٥٩ ، التهذيب ٤ : ١٠١ ـ ٢٨٥.