تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٥ - استحباب زكاة مال التجارة عن سنة واحدة إن بقي ناقصاً عن رأس المال أحوالاً
الأول
من تجب عليه
مقدمة : زكاة الفطر واجبة بإجماع العلماء.
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنّ صدقة الفطر فرض [١].
وقال إسحاق : هو كالإجماع من أهل العلم [٢].
وزعم ابن عبد البرّ أنّ بعض المتأخّرين من أصحاب مالك وداود يقولون : هي سنّة مؤكّدة ، وسائر العلماء على وجوبها [٣] ، لقوله تعالى ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى ) [٤].
روي عن أهل البيت : ، أنّها نزلت في زكاة الفطرة [٥].
ولقول رسول الله ٦ : ( فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كلّ حرّ وعبد ، ذكر وأنثى من المسلمين ) [٦].
[١] المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٤٦.
[٢] المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٤٦.
[٣] المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٤٦.
[٤] الأعلى : ١٤.
[٥] تفسير القمي ٢ : ٤١٧ ، الفقيه ١ : ٣٢٣ ـ ١٤٧٨ ، و ٢ : ١١٩ ـ ٥١٥ ، التهذيب ٤ : ١٠٨ ـ ١٠٩ ـ ٣١٤ ، الاستبصار ١ : ٣٤٣ ـ ١٢٩٢.
[٦] صحيح مسلم ٢ : ٦٧٧ ـ ٩٨٤ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٣٩ ـ ٥ ، سنن البيهقي ٤ : ١٦٢ ، وفيها عن ابن عمر أنّ رسول الله ٦ فرض زكاة .. إلى آخره.