تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٣ - استحباب زكاة مال التجارة عن سنة واحدة إن بقي ناقصاً عن رأس المال أحوالاً
ولقوله تعالى ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) [١] أضاف بلام التملّك.
وقال في القديم : لا ينقطع بموته ، ويبنى حول الوارث على حول الموروث [٢].
إذا عرفت هذا ، فلو عجّل زكاة ماله قبل الحول ثم مات ، وانتقل المال إلى ورثته ، لم يجزئه التعجيل عندنا ، لما مرّ ، وهو قول بعض الشافعية ، لأنّه يؤدّي إلى أن تكون الزكاة معجّلة قبل ملك النصاب.
وعلى القديم يجزئه ما عجّله ، لأنّه لمّا قام الوارث مقام الميت في ملكه قام مقامه في حقّه ، ولهذا يرث منه الشفعة ( فيأخذها ) [٣] بسبب ملك متجدّد [٤].
وهو ممنوع ، لأنّه يأخذها إرثا لا بسبب ملكه.
إذا ثبت هذا ، فإن كان المالك حين الدفع شرط التعجيل رجع بها الوارث ، وإلاّ فلا.
وفرّع الشافعي على الإجزاء إن كان نصيب كلّ واحد يبلغ نصابا أجزأت عنهم إذا حال الحول ، وإن قصر فإن اقتسموا بطل الحول ، وكان لهم ارتجاع الزكاة إن شرط فيها التعجيل ، وإن لم يقتسموا وبقي مختلطا إلى آخر الحول ، فإن كانت ماشية أجزأت عنهم الزكاة ، وإن كان غيرها ( بني ) [٥] على القولين في الخلطة فيه ، إن جوّزناها كان كالماشية ، وإلاّ كان كما لو اقتسموا [٦].
[١] النساء : ١١.
[٢] الام ٢ : ٢١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥٠ ، المجموع ٥ : ٣٦٣ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧.
[٣] ورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، والطبعة الحجرية : فيأخذ.
وما أثبتناه يقتضيه السياق.
[٤] المجموع ٦ : ١٥٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٥ و ٥٣٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٩.
[٥] في « ط » : يبنى.
[٦] انظر : المجموع ٦ : ١٥٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٦.