تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٦ - عدم وجوب الزكاة في الأزهار
قليله وكثيرة ، لأنّ أبا بكر بعث إلى بني خفّاش أن أدّوا زكاة الذرة والورس [١] ، وجاز أن يكون عن اجتهاد.
وكذا لا زكاة في غيره من الورق مثل السدر والخطمي والأشنان والسعتر والآس ، لأنّه ليس بمنصوص ولا في معناه.
مسألة ١١٤ : لا زكاة في الأزهار كالزعفران والعصفر والقطن عند علمائنا أجمع ـ وهو قول أحمد في رواية [٢] ـ للأصل ، ولأنّه ليس بحبّ ولا تمر فأشبه الخضراوات.
ولقول علي ٧ : « ليس في الفاكهة والبقل والتوابل [٣] والزعفران زكاة » [٤].
وللشافعي قولان في الزعفران : الوجوب وعدمه [٥].
وأما القرطم ـ وهو حبّ العصفر ـ فلا زكاة فيه عندنا ـ وهو الجديد للشافعي [٦] ـ لأنّه ليس بمقتات ، ولأنّ السّمسم لا تجب فيه الزكاة ودهنه أنفع فهذا أولى.
وفي القديم : تجب وتعتبر الأوساق الخمسة بخلاف الزعفران ، لحديث أبي بكر [٧]. ولا حجّة فيه ، وحكي عن أحمد أنّ في القطن زكاة [٨].
[١] المهذب ـ للشيرازي ـ ١ : ١٦٠ ، المجموع ٥ : ٤٥٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ٧٣ ، المغني ٢ : ٥٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٥٠ ـ ٥٥١ ، وانظر : سنن البيهقي ٤ : ١٢٦.
[٢] المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٥١.
[٣] التوابل : جمع ، واحدها : تابل. وتبل القدر : جعل فيه التابل. والتابل : أبزار الطعام.
القاموس المحيط ٣ : ٣٤٠ « تبل ».
[٤] أورده ابن قدامة في الشرح الكبير ٢ : ٥٥١.
[٥] المجموع ٥ : ٤٥٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ٧٣.
[٦] المجموع ٥ : ٤٥٦ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦٣ ، حلية العلماء ٣ : ٧٤.
[٧] المجموع ٥ : ٤٥٦ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦٣ ، حلية العلماء ٣ : ٧٤.
[٨] المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٥١.