تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٥ - استحباب زكاة مال التجارة عن سنة واحدة إن بقي ناقصاً عن رأس المال أحوالاً
وللشافعي وجهان : أحدهما : يكون من ضمان أرباب الأموال ، لأنّهم أقوى جنبة فإنّهم المالكون للمال. والثاني : يكون من ضمان الفقراء ، لأنّه قبضه لمنفعتهم بإذن ، فكان من ضمانهم. وهو أصحّهما عند الشافعية [١].
مسألة ٢١٧ : ما يتعجّله الوالي من الصدقة يقع متردّدا بين أن يقع زكاة أو يستردّ ـ وبه قال الشافعي [٢] ـ لأنّا قد بيّنا أنّه لا يجوز تقديم الزكاة إلاّ على جهة القرض ، فإذا حال الحول فإن تمّت الشرائط والدافع والمدفوع إليه على الصفات ، كان للمالك احتسابه من الزكاة والاسترداد على ما اخترناه نحن.
وعند الشافعي يقع زكاة معجّلة ، فإن تغيّرت الأحوال لم يسقط عنه الدّين ، بل يتأكّد قضاؤه عليه [٣].
وقال أبو حنيفة : إنّه متردّد بين أن يقع زكاة أو تطوّعا [٤].
وليس بجيّد ، لأنّ المالك لم يقصد التطوّع ، فلا ينصرف إلى غير ما قصده.
مسألة ٢١٨ : إذا تسلّف الساعي الزكاة ، فبعد الحول إن لم يتغيّر الحال في المال والدافع والمدفوع إليه ، فعلى ما اخترناه نحن من أنّها قرض لا زكاة معجّلة ، للمالك استرجاعها منه ، ودفعها إلى غيره ، أو دفع عوضها ، أو احتسابها من الزكاة ، وللمدفوع إليه دفع المثل أو القيمة وإن كره المالك ، لأنّه قرض.
وعند القائلين بأنّها زكاة معجّلة يقع الدفع موقعه ويجزئ ، وليس للمالك انتزاعها منه [٥].
[١] المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٩ ، و ٥ : ٥٣٧ و ٥٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٨ ، المغني ٢ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٤.
[٢] حلية العلماء ٣ : ١٣٧.
[٣] حلية العلماء ٣ : ١٣٦.
[٤] حلية العلماء ٣ : ١٣٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ٥٢.
[٥] المغني ٢ : ٥٠٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٨٣.