تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٢ - استحباب زكاة مال التجارة عن سنة واحدة إن بقي ناقصاً عن رأس المال أحوالاً
وليس بذاك ، لجواز ترك بعض حقّه.
مسألة ٣٢٢ : سهم الله وسهم رسوله للرسول ٦ ، يصنع به في حياته ما شاء ، وبعده للإمام القائم مقامه ، لأنّه حقّ له باعتبار ولايته العامة ، ليصرف بعضه في المحاويج ، فينتقل الى من ينويه في ذلك.
وللروايات عن أهل البيت : [١].
وقال الشافعي : ينتقل سهم رسول الله ٦ ، الى المصالح ، كبناء القناطر وعمارة المساجد وأرزاق القضاة وشبهه [٢].
وقال أبو حنيفة : يسقط بموته ٧ [٣]. وليس بمعتمد.
مسألة ٣٢٣ : المراد بذي القربى الإمام ٧ خاصة عند علمائنا ، لوحدته لفظا ، فلا يتناول أكثر من الواحد حقيقة ، والأصل عدم المجاز. وللرواية [٤].
وقال الشافعي : المراد به قرابة النبي ٧ من ولد هاشم والمطّلب أخيه ، الصغير والكبير والقريب والبعيد سواء ، للذكر ضعف الأنثى ، لأنّه ميراث [٥].
وقال المزني وأبو ثور : يستوي الذكر والأنثى ، لأنّه مستحق بالقرابة [٦].
[١] انظر على سبيل المثال : التهذيب ٤ : ١٢٨ ـ ٣٦٦.
[٢] المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٧ ، الوجيز ١ : ٢٨٨ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٨ ، المغني ٧ : ٣٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٨٩.
[٣] الهداية للمرغيناني ٢ : ١٤٨ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٧ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢٥ ، المغني ٧ : ٣٠١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٨٦ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٧.
[٤] التهذيب ٤ : ١٢٥ ـ ٣٦١ و ١٢٦ ـ ١٢٧ ـ ٣٦٤.
[٥] المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٨ ، الوجيز ١ : ٢٨٨ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٨ ، المغني ٧ : ٣٠٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٢.
[٦] المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٨ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٨ ، المغني ٧ : ٣٠٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٢.