تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٨ - استحباب زكاة مال التجارة عن سنة واحدة إن بقي ناقصاً عن رأس المال أحوالاً
ولقوله تعالى ( أَمَّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ لِمَساكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ) [١] وهي تساوي جملة من المال.
ولأنّ الفقر مشتق من كسر الفقار وذلك مهلك.
وقال آخرون : المسكين أسوأ حالا من الفقير [٢]. وبه قال أبو حنيفة والفراء وثعلب وابن قتيبة ، واختاره أبو إسحاق [٣] ، لقوله تعالى ( أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ ) [٤] وهو المطروح على التراب ، لشدّة حاجته ، ولأنّه يؤكّد به ، ولقول الشاعر :
| أمّا الفقير الذي كانت حلوبته |
| وفق العيال فلم يترك له سبد [٥] |
والمروي عن أهل البيت : هذا ، قال الصادق ٧ : « الفقير : الذي لا يسأل ، والمسكين أجهد منه ، والبائس أجهدهم » [٦].
ولا فائدة للفرق بينهما في هذا الباب ، لأنّ الزكاة تدفع إلى كلّ منهما ، والعرب تستعمل كلّ واحد منهما في معنى الآخر.
نعم يحتاج إلى الفرق بينهما في باب الوصايا والنذور وغيرهما ، والضابط في الاستحقاق : عدم الغنى الشامل لهما.
مسألة ١٦٣ : قد وقع الإجماع على أنّ الغني لا يأخذ شيئا من الزكاة من
[١] الكهف : ٧٩.
[٢] منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ٣٩ ، وسلاّر في المراسم : ١٣٢.
[٣] المبسوط ـ للسرخسي ـ ٣ : ٨ ، اللباب ١ : ١٥٣ ـ ١٥٤ ، المجموع ٦ : ١٩٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٢ ، المغني ٧ : ٣١٣ ، تفسير غريب القرآن ـ لابن قتيبة ـ : ١٨٨ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ٣ : ١٢٢.
[٤] البلد : ١٦.
[٥] البيت للراعي ، كما في تهذيب اللغة ـ للأزهري ـ ٩ : ١١٤.
[٦] الكافي ٣ : ٥٠١ ـ ١٦ ، التهذيب ٤ : ١٠٤ ـ ٢٩٧.