تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٧ - استحباب زكاة مال التجارة عن سنة واحدة إن بقي ناقصاً عن رأس المال أحوالاً
ومحمد [١] ـ لأنّ يده على الدار.
وقال بعض الجمهور : للمستأجر [٢] ، لأنّ الكنز لا يملك بملكية الدار.
د ـ لو اختلف المالك والمستأجر في ملكية الكنز ، فللشيخ قولان ، أحدهما : القول قول المالك [٣] ـ وبه قال المزني [٤] ـ لأنّ داره كيده.
والثاني : قول المستأجر [٥] ، وبه قال الشافعي [٦] ـ وعن أحمد روايتان [٧] كالقولين ـ لأنّه مال مودع في الأرض ، وليس منها ، فالقول قول من يده على الأرض كالأقمشة ، ولندور إيجاد دار فيها دفين.
ولو اختلفا في مقداره ، فالقول قول المستأجر قطعا ، لأنّه منكر.
مسألة ٣١٣ : ويجب الخمس في كلّ ما كان ركازا ، وهو كلّ مال مذخور تحت الأرض ، على اختلاف أنواعه ـ وبه قال مالك وأحمد والشافعي في القديم [٨] ـ لعموم قوله ٧ : ( وفي الركاز الخمس ) [٩].
وقول الباقر ٧ : « كل ما كان ركازا ففيه الخمس » [١٠].
ولأنّه مال يجب تخميسه ، فيستوي فيه جميع أصنافه كالغنيمة.
وقال الشافعي في الجديد : لا يؤخذ الخمس إلاّ من الذهب والفضة ،
[١] المبسوط للسرخسي ٢ : ٢١٤.
[٢] المغني ٢ : ٦١٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٣.
[٣] المبسوط للطوسي ١ : ٢٣٧.
[٤] المجموع ٦ : ٩٦ ، حلية العلماء ٣ : ١١٦.
[٥] الخلاف ٢ : ١٢٣ ، المسألة ١٥١.
[٦] المجموع ٦ : ٩٦ ، فتح العزيز ٦ : ١١٠ ، حلية العلماء ٣ : ١١٦.
[٧] المغني ٢ : ٦١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٣.
[٨] المدوّنة الكبرى ١ : ٢٩٠ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ١٠٤ ، المغني ٢ : ٦١٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٩١ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ١١٥.
[٩] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في صفحة ٤١٢ ، الهامش (٥).
[١٠] التهذيب ٤ : ١٢٢ ـ ٣٤٧.