تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٣ - استحباب زكاة مال التجارة عن سنة واحدة إن بقي ناقصاً عن رأس المال أحوالاً
نصاب فإنّه يزكّي عند رأس الحول عن النصاب ، ويستأنف للزيادة حولا [١].
ولا فرق عندنا بين ذلك كلّه في عدم الضمّ.
تذنيب : لو اشترى للتجارة بما ليس بنصاب فنمى حتى صار نصابا انعقد الحول عليه من حين صار نصابا في قول أكثر العلماء ، لأنّه لم يحل الحول على نصاب فلم تجب فيه الزكاة كما لو نقص في آخره [٢].
وقال مالك : لو كان له خمسة دنانير فتاجر فيها فحال الحول وقد بلغت نصابا تعلّقت بها الزكاة [٣] ، وقد سلف بطلانه.
مسألة ١٤٥ : لو اشترى شقصا للتجارة بألف ثم صار يساوي ألفين فعليه زكاة ألفين ، فإن جاء الشفيع أخذه بألف ، لأنّ الشفيع إنّما يأخذ بالثمن لا بالقيمة ، والزكاة على المشتري ، لأنّها ثبتت وهو في ملكه ، ولو لم يأخذه الشفيع لكن وجد [٤] به عيبا فردّه فإنّه يأخذ من البائع ( ألفا ) [٥].
ولو انعكس الفرض فاشتراه بألفين وحال الحول وقيمته ألف فلا زكاة عندنا ، للنقصان عن رأس المال.
وعند الجمهور عليه زكاة ألف ، ويأخذه الشفيع إن أخذه ويردّه بالعيب بالألفين ، لأنّهما الثمن الذي وقع البيع به [٦].
[١] المغني ٢ : ٦٣٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٧ ، المجموع وفتح العزيز ٦ : ٥٨.
[٢] المغني ٢ : ٦٣٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٢٥.
[٣] المغني ٢ : ٦٣٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٢٦ ، المدونة الكبرى ١ : ٢٦١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧١.
[٤] أي : وجد المشتري.
[٥] ورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية والطبعة الحجرية : ( أيضا ) وما أثبتناه يقتضيه السياق.
[٦] المغني ٢ : ٦٣١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٣ ، المجموع ٦ : ٧٤.