تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٩ - استحباب زكاة مال التجارة عن سنة واحدة إن بقي ناقصاً عن رأس المال أحوالاً
نصّ عليه ، لأنّه قد كان له الاجتهاد والاختيار في التفضيل مع إعطائهم ، فإذا أخلّ بواحد سقط اجتهاده فيهم ، فقد تعيّن سهمه. والثاني : يدفع اليه القدر الذي لو دفعه إليه أجزأه. وهو أقيس عندهم [١].
مسألة ٢٦٩ : قد بيّنّا أنّه يجوز أن يعطى من يجب نفقته من غير سهم الفقراء والمساكين ، وهل يعطى لو كان مؤلّفا؟ قال الشيخ : نعم [٢].
وشرط الشافعي الغنى فيه ، فإن كان فقيرا لم يعطه من المؤلّفة ، لأنّه يعود نفع الدفع اليه ، وإن كان مسافرا ، أعطاه ما يزيد على نفقة الحضر من سهم ابن السبيل لأجل السفر ، لأنّه إنّما يجب عليه نفقته حاضرا [٣].
مسألة ٢٧٠ : لو كانت الصدقة لا يمكن قسمتها بين المتعدّدين ، كالشاة والبعير ، جاز للمالك دفع القيمة عندنا ، خلافا للشافعي [٤] ، وقد تقدّم [٥]. وجاز له التخصيص لواحد به خلافا له [٦] أيضا.
وعلى قوله ، ليس للإمام بيعها ، بل يجمعهم ويسلّمه إليهم ، لأنّ الإمام وإن كان يلي عليهم فهو كالوكيل لهم ليس له بيع ما لهم في غير موضع الحاجة ، فإن تعذّر عليه نقلها إليهم لسبب بها أو لخوف طريق ، جاز له بيعها ، وتفرقة ثمنها ، لموضع الحاجة.
مسألة ٢٧١ : لو أسلم في دار الحرب ، وأقام بها سنين لا يؤدّي زكاة ، أو غلب الكفّار أو الخوارج على بلده ، وأقام أهله سنين لا يؤدّون الزكاة ، ثم
[١] المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢١٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٢.
[٢] المبسوط للطوسي ١ : ٢٥٨.
[٣] المجموع ٦ : ٢٢٩.
[٤] المجموع ٥ : ٤٢٨ و ٤٢٩ و ٤٣١ و ٦ : ٢٣٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢١.
[٥] تقدّم في المسألة ١٣١.
[٦] المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢١٦.