تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٨ - استحباب زكاة مال التجارة عن سنة واحدة إن بقي ناقصاً عن رأس المال أحوالاً
الرأي : يجزئ نصف صاع من البرّ [١] ـ وعن أبي حنيفة في الزبيب روايتان ، إحداهما : صاع ، والأخرى : نصف صاع [٢] ـ لما روي عن النبي ٧ ، قال : ( صاع من قمح بين كلّ اثنين ) [٣].
وأنكر ابن المنذر هذا الحديث [٤].
مسألة ٢٩٤ : والصاع أربعة أمداد. والمدّ رطلان وربع بالعراقي ، قدره : مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف. والدرهم : ستة دوانيق.
والدانق : ثمان حبّات من أوسط حبّات الشعير ، يكون قدر الصاع تسعة أرطال بالعراقي ، وستة بالمدني عند علمائنا ، لأنّ النبي ٧ كان يتوضّأ بمدّ ، ويغتسل بصاع [٥]. مع كثافة شعره ، وتمام خلقه ، واستظهاره في أفعال الغسل ، وفعله للمندوب منه من المضمضة والاستنشاق وتكرار الغسلات ، ويتعذّر ذلك فيما هو أقلّ.
ومن طريق الخاصة : قول أبي الحسن العسكري ٧ : « يدفع الصاع وزنا ستة أرطال برطل المدينة ، والرطل مائة وخمسة وتسعون
[١] المغني ٢ : ٦٥٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٩ ، المجموع ٦ : ١٤٣ ، فتح العزيز ٦ : ١٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٦ ، اللباب ١ : ١٦٠.
[٢] المغني ٢ : ٦٥٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٩ ، المجموع ٦ : ١٤٣ ، فتح العزيز ٦ : ١٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٦ ، اللباب ١ : ١٦٠ ، شرح فتح القدير ٢ : ٢٢٥.
[٣] سنن أبي داود ٢ : ١١٤ ـ ١٦٢٠ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٥٠ ـ ٥٢ ، سنن البيهقي ٤ : ١٦٧ ، وانظر أيضا : المغني ٢ : ٦٥٣ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٥٩.
[٤] المغني ٢ : ٦٥٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٠.
[٥] صحيح مسلم ١ : ٢٥٨ ـ ٥١ ، سنن الترمذي ١ : ٨٣ ـ ٨٤ ـ ٥٦ ، سنن البيهقي ٤ : ١٧٢ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٥٤ ـ ٧٣.