تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٥٨ - فيما يجل في الإبل إذا بلغت ستّاً وثلاثين الى مائة وعشرين
وعشرين خمس من الغنم » [١].
ولأنّ الخمس الزائدة على العشرين كالخمس السابقة ، ولأنّا لا ننتقل من الشاة إلى الجنس بزيادة خمس في شيء من نصب الزكاة المنصوصة.
وقال ابن أبي عقيل منّا : في خمس وعشرين بنت مخاض [٢] ، وهو قول الجمهور [٣] كافة ، لأنّ أبا بكر كتب لأنس لمّا وجّهه إلى البحرين كتاب الصدقة التي فرض رسول الله ٦ : فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض [٤].
ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق ٨ : « في كلّ خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها بنت مخاض » [٥].
ونمنع الاحتجاج برواية أبي بكر ، لجواز أن يكون رأيا له ، أو يضمر فيها زيادة واحدة ، وهو جواب الثانية.
وقال ابن الجنيد : يجب بنت مخاض أو ابن لبون ، فإن تعذّر فخمس شياه [٦].
مسألة ٣٦ : إذا بلغت ستّا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة وبلغت إحدى وستّين
[١] المعتبر : ٢٥٩ ، الفقيه ٢ : ١٢ ـ ٣٣ وفيه عن الإمام الباقر ٧ ، والتهذيب ٤ : ٢٠ ـ ٥٢ ، والاستبصار ٢ : ١٩ ـ ٥٦ وفيهما عن الإمام الصادق ٧.
[٢] حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٢٥٩.
[٣] المجموع ٥ : ٣٨٩ ، فتح العزيز ٥ : ٣١٨ ، المغني ٢ : ٤٣٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٨٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤.
[٤] صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٦ ـ ١٥٦٧ ، سنن النسائي ٥ : ١٨ ـ ١٩ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٥.
[٥] الكافي ٣ : ٥٣١ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٢ ـ ٥٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٠ ـ ٥٩.
[٦] حكاه عنه المحقّق في المعتبر : ٢٥٩.