تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٦ - استحباب زكاة مال التجارة عن سنة واحدة إن بقي ناقصاً عن رأس المال أحوالاً
الشافعي [١] ـ لأنّ الإغناء في اليوم إنّما يتحقّق بالإخراج قبل الصلاة.
ولأنّ العيص سأل الصادق ٧ عن الفطرة متى هي؟ قال : « قبل الصلاة يوم الفطر » [٢].
ولأنّه تأخير للواجب عن وقته ، فكان حراما.
وقال عطاء ومالك وأحمد وأصحاب الرأي : يكره وليس بمحرّم [٣].
وعن أحمد رواية بالجواز من غير كراهية [٤].
ولو أخّرها عن يوم العيد ، قال أحمد : يأثم وعليه القضاء [٥].
وحكي عن ابن سيرين والنخعي : أنّهما رخصا في تأخيرها عن يوم العيد [٦].
ب ـ لو تمكّن من إخراجها يوم العيد ولم يخرج أثم على ما تقدّم ، ولا تسقط عنه ، بل يجب عليه قضاؤها ، إذ البراءة من الأمر بالإخراج إنّما يحصل به ، ولو لم يتمكّن فلا إثم.
ثم إن كان قد عزلها أخرجها مع الإمكان ، لتعيّنها للصدقة ، فلا تسقط بفوات الوقت ، كما لو عدم مستحق زكاة المال.
وإن لم يكن عزلها ، فعليه القضاء أيضا ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد [٧].
[١] حكاه المحقق في المعتبر : ٢٩٠ ، وفي المجموع ٦ : ١٤٢ هكذا : لو أخّرها عن صلاة الإمام ، وفعلها في يومه ، لم يأثم ، وكانت أداء ، وإن أخّرها عن يوم الفطر أثم. وكذا في فتح العزيز ٦ : ١١٧.
[٢] التهذيب ٤ : ٧٥ ـ ٢١٢ ، الإستبصار ٢ : ٤٤ ـ ١٤١.
[٣] المغني ٢ : ٦٧٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٨.
[٤] المغني ٢ : ٦٧٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٨.
[٥] المغني ٢ : ٦٧٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٩.
[٦] المجموع ٦ : ١٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٩ ، المغني ٢ : ٦٧٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٩.
[٧] حكاه المحقّق في المعتبر : ٢٩٠.