تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٤ - استحباب زكاة مال التجارة عن سنة واحدة إن بقي ناقصاً عن رأس المال أحوالاً
قوله تعالى ( وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ) [١] ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ) [٢].
وما رووه عنه ٧ : ( وفي الركاز الخمس ) [٣].
ومن طريق الخاصة : قول الباقر ٧ : « كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس » [٤].
ولا فرق بين أرض الحرب وأرض العرب.
وفرّق الحسن بينهما ، فأوجبه فيما يوجد في أرض الحرب ، والزكاة فيما يوجد في أرض العرب [٥].
وهو خلاف الإجماع.
مسألة ٣١٢ : الركاز إمّا أن يوجد في أرض موات أو غير معهودة بالتملّك ، كآثار الأبنية المتقادمة على الإسلام ، وجدران الجاهلية وقبورهم ، أو في أرض مملوكة للواجد ، أو في أرض مسلم أو معاهد ، أو في أرض دار الحرب.
وكلّ من هذه إمّا أن يكون عليه أثر الإسلام أو لا.
والأول : إن كان عليه أثر الإسلام فلقطة يعرّف سنة ، وإن لم يكن عليه أثره ، أخرج خمسه وملك الباقي.
والثاني : إن انتقل الملك اليه بالبيع ، فهو للمالك الأول إن اعترف به ، وإن لم يعرفه فللمالك قبله ، وهكذا إلى أول مالك ، فإن لم يعرفه فلقطة ،
[١] البقرة : ٢٦٧.
[٢] الأنفال : ٤١.
[٣] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في صفحة ٤١٢ ، الهامش (٥).
[٤] التهذيب ٤ : ١٢٢ ـ ٣٤٧.
[٥] المغني ٢ : ٦١٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٨.