تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦ - عدم منع الدين من الزكاة
به.
فروع :
أ ـ لو جعل هذه الأغنام ضحايا ، أو هذا المال صدقة بنذر وشبهه كان سقوط الزكاة فيه أقوى ، لانتقال المال عنه إلى ما نذره ، ولم يبق فيه حقيقة ملك.
ب ـ لو نذر الصدقة بعشرين دينارا ولم يعيّن لم تسقط الزكاة عندنا ، سواء كان له أزيد أو لا ، لأنّ الدّين لا يمنع الزكاة على ما يأتي [١] ، وهو أحد وجهي الشافعي بناء على عدم منع الدّين لضعف حقّ الله تعالى ، إذ لا مطالب له فهو أضعف من دين الآدمي [٢].
ج ـ لو كان النذر مشروطا فإشكال ينشأ من استصحاب الملك السالم عن معارضة تعلّق النذر لعدم الشرط الآن ، ومن تعلّق النذر به.
د ـ لو استطاع بالنصاب ووجب الحج ، ثم مضى الحول على النصاب فالأقرب عدم منع الحج من الزكاة لتعلّق الزكاة بالعين بخلاف الحج.
مسألة ١٧ : الدّين لا يمنع الزكاة عند علمائنا أجمع ، فلو كان عليه دين بقدر النصاب أو أزيد ، وحال الحول وجبت الزكاة سواء كان النصاب من الأموال الظاهرة ـ وهي الأنعام والغلاّت ـ أو الباطنة ـ وهي النقدان ـ وبه قال ربيعة ، وحماد بن أبي سليمان ، والشافعي ـ في الجديد ـ وابن أبي ليلى [٣] ، لأنه حرّ مسلم ملك نصابا حولا فوجبت الزكاة عليه كمن لا دين عليه ، وللعمومات.
ولأنّه لو لم تجب لم تجب في القرض لشغل الذمة بمثله والثاني باطل.
لقول الباقر ٧ ، وقد سئل عن زكاة القرض؟ فقال : « على
[١] يأتي في المسألة اللاحقة.
[٢] المجموع ٥ : ٣٤٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥١٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠.
[٣] المغني ٢ : ٦٣٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٥ ، المجموع ٥ : ٣٤٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٦ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠٥ ، مغني المحتاج ١ : ٤١١.