تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٤ - استحباب زكاة مال التجارة عن سنة واحدة إن بقي ناقصاً عن رأس المال أحوالاً
عنه ، لوجود السبب.
وقال بعض الشافعية : تسقط ، لتلف المال الذي هو سبب الوجوب ، كالنصاب [١].
والفرق : أنّ الزكاة تجب في عين النصاب فسقطت ، وهنا الزكاة في الذمة ، فلا تسقط بتلف السبب.
د ـ لو أوصى ( له ) [٢] بعبد ثم مات بعد الهلال فالزكاة عليه ، لعدم الانتقال. وقبله [٣] إن قبل الموصى له قبله [٤] فعليه ، لتحقّق الملك قبل الهلال. وبعده [٥] قال الشيخ : لا زكاة ، لانتفاء المالك [٦].
والوجه : وجوب الزكاة على الموصي إن جعلنا القبول سببا أو شرطا في الملك ، وإن جعلناه كاشفا فعلى الموصى له.
وللشافعي كالقولين ، وله ثالث : إنّه يدخل في ملك الموصى له بغير اختياره بموت الموصي ، فالزكاة عليه [٧].
هـ ـ لو مات الموصى له قام وارثه مقامه في القبول ، فإن قبل قبل الهلال فعليه في ماله ، وعلى القول بالكشف تجب في مال الموصى له.
و ـ لو مات ـ وعليه دين ـ بعد الهلال ، ففطرة عبده عليه ، لوجود المقتضي ، ولو قصرت التركة ، تحاصّ الدّيّان وأرباب الزكاة.
وإن مات قبله ، قال الشيخ : لا يلزم أحدا فطرته ، لعدم الانتقال الى
[١] المهذب للشيرازي ١ : ١٧٢ ، المجموع ٦ : ١٢٧ ، فتح العزيز ٦ : ١١٢.
[٢] ما بين القوسين لم يرد في « ط ».
[٣] أي : مات قبل الهلال.
[٤] أي : قبل الهلال.
[٥] أي : كان القبول بعد الهلال.
[٦] الخلاف ٢ : ١٤٥ ، المسألة ١٨٠.
[٧] المجموع ٦ : ١٣٨ ، فتح العزيز ٦ : ٢٤٠ ـ ٢٤١ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٨.