تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١١٩ - النصاب الأول للذهب
دراهم ودنانير عند علمائنا خاصة ، فلا زكاة في السبائك والنقار والتبر والحليّ ، لقوله ٧ : ( ليس في الحليّ زكاة ) [١].
ومن طريق الخاصة قول الكاظم ٧ : « ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة زكاة » [٢].
وقول الصادق والكاظم ٨ : « ليس على التبر زكاة » [٣].
وقال الكاظم ٧ : « كلّ مال لم يكن ركازا فلا زكاة فيه » قلت : وما الركاز؟ قال : « الصامت المنقوش » [٤] ولأنّه يجري مجرى الأمتعة.
وأوجب الجمهور كافّة الزكاة في غير المنقوش كالتبر والنقار [٥] ـ وإن اختلفوا في الحليّ على ما يأتي [٦] ـ للعموم ، والخاصّ مقدّم.
مسألة ٦٣ : ولكلّ منهما نصابان وعفوان عندنا على ما يأتي [٧] ، فأوّل نصاب الذهب عشرون مثقالا ، وعليه إجماع العلماء ـ إلاّ ما حكي عن الحسن البصري [٨] وشيخنا علي بن بابويه [٩] فإنّهما قالا : لا شيء في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالا ـ لقول النبي ٦ : ( ليس في أقلّ من عشرين
[١] سنن الدارقطني ٢ : ١٠٧ ذيل الحديث ٤ ، وفيه عن جابر مقطوعا.
[٢] الكافي ٣ : ٥١٨ ـ ٨ ، التهذيب ٤ : ٨ ـ ١٩ ، الاستبصار ٢ : ٦ ـ ١٣.
[٣] التهذيب ٤ : ٧ ـ ١٨ ، الاستبصار ٢ : ٧ ـ ١٦.
[٤] المصادر في الهامش (٢) من هذه الصفحة.
[٥] الشرح الصغير ١ : ٢١٨ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٢٤٣ ، المجموع ٦ : ٦ ، فتح العزيز ٦ : ٥ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٩١ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٦ ـ ١٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٠٤ ، اللباب ١ : ١٤٨ ، المغني ٢ : ٥٩٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٠٠.
[٦] يأتي في المسألة ٧٠.
[٧] يأتي في نفس المسألة والمسألتين ٦٦ و ٦٨.
[٨] المجموع ٦ : ١٧ ، حلية العلماء ٣ : ٩٠ ، المغني ٢ : ٥٩٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٧.
[٩] حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : ١٠٣.