تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٢ - استحباب زكاة مال التجارة عن سنة واحدة إن بقي ناقصاً عن رأس المال أحوالاً
خُمُسَهُ ) [١].
وسئل الصادق ٧ عن المعادن كم فيها؟ قال : « الخمس » [٢] وتخصيص العموم وتقييد المطلق بالحول لا دليل عليه ، فيكون منفيّا.
وقال إسحاق وابن المنذر : لا شيء في المعدن حتى يحول عليه الحول [٣] ، لقوله ٧ : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) [٤].
ونفي الزكاة لا يستلزم نفي الخمس.
فروع :
أ ـ الخمس يجب في المخرج من المعدن ، والباقي يملكه المخرج ، لقوله ٧ : ( وفي الركاز الخمس ) [٥] ويستوي في ذلك [٦] الصغير والكبير.
وقال الشافعي : يملك الجميع ، وتجب عليه الزكاة [٧].
ب ـ المعدن إن كان في ملكه ، فهو له يصرف منه الخمس لمستحقّيه ، وإن كان في موضع مباح ، فالخمس لأربابه ، والباقي لواجده.
[١] الأنفال : ٤١.
[٢] الكافي ١ : ٤٥٩ ـ ١٩ ، الفقيه ٢ : ٢١ ـ ٧٣ ، التهذيب ٤ : ١٢١ ـ ٣٤٦.
[٣] المغني ٢ : ٦١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٦.
[٤] سنن ابن ماجة ١ : ٥٧١ ـ ١٧٩٢.
[٥] صحيح البخاري ٢ : ١٦٠ و ٣ : ١٤٥ و ٩ : ١٥ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٣٤ ـ ٤٥ و ٤٦ ، سنن أبي داود ٣ : ١٨١ ـ ٣٠٨٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٣٩ ـ ٢٥٠٩ و ٢٥١٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٦٦١ ـ ١٣٧٧ ، سنن الدارمي ٢ : ١٩٦ ، سنن البيهقي ٤ : ١٥٢ ، مصنّف ابن أبي شيبة ٣ : ٢٢٥ و ١٢ : ٢٥٥ ، المعجم الكبير للطبراني ١٧ : ١٤ ـ ٦ ، مسند أحمد ٢ : ١٨٦ و ٣ : ٣٣٥ ، الموطّأ ١ : ٢٤٩ ـ ٩.
[٦] أي : المستخرج.
[٧] حكاه عنه ، المحقّق في المعتبر : ٢٩٢.