تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٦٨ - فروع
على شراء بنت المخاض ، ولا جبران إجماعا.
لقوله ٧ : ( فإن لم تكن فيها بنت مخاض فابن لبون ) [١].
ومن طريق الخاصة قول علي ٧ : « ومن لم تكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنّه يقبل منه وليس معه شيء » [٢] ولأنّ علوّ السنّ جبر نقص الذكورة.
ولو وجدهما لم يجزئ ابن اللبون وإن كانت بنت المخاض أعلى من صفة الواجب ، بل يخرجها أو يبتاع بنت مخاض مجزئة.
ولو كانت بنت المخاض مريضة أجزأه ابن اللبون ، لأنّ المريضة غير مقبولة عن الصحاح فكانت كالمعدومة.
ولو عدمهما جاز أن يشتري مهما شاء ، وبه قال الشافعي [٣] ، لأنّه مع ابتياعه يكون له ابن لبون فيجزئه.
وقال مالك : يجب شراء بنت مخاض ، لأنّهما استويا في العدم فلا يجزئ ابن اللبون كما لو استويا في الوجود [٤].
والفرق : وجود بنت المخاض هنا ، بخلاف العدم.
فروع :
أ ـ لو عدم السن الواجبة والتي تليها كمن وجبت عليه جذعة فعدمها وعدم الحقّة ووجد بنت لبون ، أو وجب عليه بنت مخاض فعدمها وعدم بنت اللبون ووجد الحقّة فالأقرب جواز الانتقال إلى الثالث مع الجبران فيخرج بنت اللبون عن الجذعة ، ويدفع معها أربع شياه أو أربعين درهما ، ويخرج الحقّة عن بنت
[١] سنن الدارمي ١ : ٣٨٢.
[٢] الكافي ٣ : ٥٣٩ ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ٩٥ ـ ٢٧٣ ، والمقنعة : ٤١.
[٣] فتح العزيز ٥ : ٣٤٩ ، حلية العلماء ٣ : ٤٣.
[٤] فتح العزيز ٥ : ٣٤٩ ، حلية العلماء ٣ : ٤٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٦١ ، الشرح الصغير ١ : ٢٠٨.