الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧ - الف- التحريم المباشر
و الأنصار و من لحق بهم من أهل يثرب انّ كل غازية بما يعقب ... و انّ الجار كالنفس غير مضار و لا آثم و حرمة الجار على الجار كحرمة أُمّه و أبيه، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل اللّه إلّا على عدل و سواء». ( [١])
و الظاهر أنّ المراد من الجار في الحديث، من أعطى له الأمان، بقرينة كون الموضوع هو الغازي و إنّما فسّر بجار البيت بسبب التقطيع الذي ارتكبه الكليني فرواه في كتاب المعيشة بلا صدر. ( [٢])
٣٠- روى الصدوق في عقاب الأعمال عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) في حديث قال: «و من أضر بامرأة حتى تفتدي منه نفسها لم يرض اللّه له بعقوبة دون النار ...- إلى أن قال:- و من ضار مسلماً فليس منا و لسنا منه في الدنيا و الآخرة ... إلّا و انّ اللّه و رسوله بريئان ممّن أضر بامرأته حتى تختلع منه». ( [٣])
٣١- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث: «أنّه نهى أن يضار بالصبي أو تضار أُمّه في رضاعه». ( [٤])
٣٢- محمد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمد بن إسماعيل و الحسين بن سعيد جميعاً، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ: (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ)، فقال: «كانت المراضع ممّا تدفع إحداهنّ الرجل إذا أراد الجماع، تقول: لا أدعك، إنّي أخاف أن أحبل، فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه. و كان الرجل تدعوه المرأة فيقول: إنّي أخاف أن اجامعك فأقتل ولدي،
[١] الوسائل ج ١١، الباب ٢٠ من أبواب جهاد العدو، الحديث ٥، و لاحظ الكافي ج ٥، ص ٢٩٢ كتاب المعيشة، باب الضرار، الحديث ١.
[٢] الوسائل ج ١١، الباب ٢٠ من أبواب جهاد العدو، الحديث ٥، و لاحظ الكافي ج ٥، ص ٢٩٢ كتاب المعيشة، باب الضرار، الحديث ١.
[٣] الوسائل ج ١٥، الباب ٢ من أبواب الخلع و المباراة، الحديث ١.
[٤] الوسائل ج ١٥، الباب ٧٠ من أبواب أحكام الأولاد، الحديث ٣.