الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٢ - ١٣- المقدّس الأردبيلي (م ٩٩٣ ه- ق)
١١- العلّامة الحلّي (م ٧٢٦ ه-. ق)
قال حول حرمة القليل أو الكثير من السموم و الافيون و غيره: «و بالجملة ما يخاف معه الضرر». ( [١])
و في هذه العبارة أعطى ضابطة كلّية للحرام من الأطعمة.
و ليراجع كتاب قواعد الأحكام في باب المضطرّ. ( [٢])
و قال في تبصرة المتعلمين بحرمة الافراط في الأكل المتضمّن للضرر. ( [٣])
١٢- الشهيد الثاني (م ٩٦٦ ه-. ق)
قال في الروضة: «و ضابطة المحرّم ما يحصل به الضرر على البدن و افساد المزاج». ( [٤])
و ليراجع المسالك في حرمة أكل الطين ( [٥]) و استعمال السموم. ( [٦])
١٣- المقدّس الأردبيلي (م ٩٩٣ ه-. ق)
قال: «و المشهور بين المتفقّهة أنّه يحرم التراب ... لما فيه من الاضرار بالبدن و الضّرر مطلقاً غير واضح». ( [٧])
و الظاهر أنّ مقصوده من عدم وضوح الاطلاق هو بحيث يشمل الاضرار
[١] الينابيع الفقهية: ٢١/ ٢٨، كتاب قواعد الأحكام.
[٢] الينابيع الفقهية: ٢١/ ٢٨٣.
[٣] تبصرة الفقهاء: ٢/ ٢٥٨.
[٤] الروضة: ٧/ ٣٢٩.
[٥] المسالك: ج ٢، باب الأطعمة المحرمة.
[٦] المصدر نفسه.
[٧] مجمع الفائدة و البرهان: ١١/ ٢٣٥.