الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٣ - ١٦- السيّد علي الطباطبائي- صاحب الرّياض- (م ١٢٣١ ه- ق)
اليسيرة بدليل أنّه حرّم القليل من السمّ غير القاتل إذا كان يؤدّي إلى الضرر الكثير من المرض و غيره.
فقد قال: «نعم ما لا يقتل قليله، و لكن يؤول إلى الضرر الكثير من المرض و غيره، يمكن تحريم قليله أيضاً حتّى يصير عادة و يئول تركه إلى الضرر فيجب، فتأمّل». ( [١])
و من الممكن أن يقال بتسرّي نظره إلى مثل السّجائر، فانّ التّدخين إذا صار عادة بحيث يؤول تركه إلى الضرر فيجب. و أمّا إذا لم يصر عادة فيحرم استعماله لما فيه من اضرار، و كذلك إذا لم يؤدّ تركه إلى الضرر و إن صار عادة.
و ليراجع نظره حول مراتب الاضطرار في ذلك الكتاب. ( [٢])
١٤- الشيخ حسين الكركي العاملي (م ١٠٧٦ ه-. ق)
قال في كتابه هداية الأبرار: «إنّ وجوب الاحتياط يطابق عليه العقل و النقل، أمّا العقل فلدفع الضّرر المتوقّع من تركه». ( [٣])
١٥- الفيض الكاشاني (م ١٠٩١ ه-. ق)
قال في أبواب التيمّم من الوافي: «... فإنّ العقل قاض بوجوب دفع الضرر المظنون ...». ( [٤])
١٦- السيّد علي الطباطبائي- صاحب الرّياض- (م ١٢٣١ ه-. ق)
قال بالنسبة إلى السموم و الأشياء الضارّة: «و ضابط المحرّم ما يحصل به
[١] مجمع الفائدة و البرهان: ١١/ ٢٣٧.
[٢] المصدر نفسه: ٣١٢.
[٣] هداية الأبرار: ٢٢٤.
[٤] الوافي: ٣/ ٨٤، من الطبعة القديمة.