الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٥ - ٢٠- السيّد الطباطبائي اليزدي (م ١٣٣٧ ه- ق)
١٨- الشيخ الأعظم الأنصاري (م ١٢٨١ ه-. ق)
قال في الفرائد: «فكل اضرار بالنّفس أو الغير محرّم غير ماض على من أضرّه». ( [١])
و هذه العبارة صريحة في تحريم كل اضرار بالنفس مطلقاً، و قد صرّح بهذا النظر أيضاً في رسالة قاعدة نفي الضرر المطبوعة مع ملحقات المكاسب بقوله:
«إنّ العلماء لم يفرّقوا في الاستدلال بين الاضرار بالنفس و الاضرار بالغير ... نعم قد استفيد من الأدلّة- العقلية و النقليّة- تحريم الاضرار بالنفس ...». ( [٢])
١٩- المحقّق الخراساني (م ١٣٢٩ ه-. ق)
بعد أن ذكر كلام القائلين بحجيّة الظنّ المطلق في بحث القول بالانسداد و أنّ استدلالهم مركب من صغرى و كبرى، ردّ كلامهم بمنع الصغرى، و أمّا الكبرى و هي «استقلال العقل بدفع الضرر المظنون» فليست مخدوشة عنده، بل زاد على ذلك بوجوب دفع الضرر المشكوك أيضاً بقوله: «... و دعوى استقلاله بدفع الضرر المشكوك كالمظنون قريبة جدّاً ...». ( [٣])
٢٠- السيّد الطباطبائي اليزدي (م ١٣٣٧ ه-. ق)
ليراجع كتاب العروة، المسألة ١٨ من باب مسوّغات التيمّم ( [٤]) و مسألة شرائط صحّة الصوم. ( [٥])
[١] فرائد الأُصول: ٣١٥
[٢] المكاسب: ٣٧٣.
[٣] كفاية الأُصول: ٣٥٣، ط. جماعة المدرسين بقم.
[٤] العروة الوثقى: ١/ ٤٧٣.
[٥] المصدر نفسه: ٢/ ٢١٦.