الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠ - الف- التحريم المباشر
٣٨- محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبد اللّه بن المغيرة عن السّكوني عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: «قال علي (عليه السلام): ما أبالي أ ضررتُ بولدي أو سرقتهم ذلك المال». و رواه الشيخ باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن عبد اللّه بن المغيرة مثله إلّا أنّه قال: «أضررت بورثتي». ( [١])
٣٩- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان، عن العلاء ابن الفضيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: عظّموا أصحابكم و وقّروهم، و لا يتهجّم بعضكم على بعض، و لا تضارّوا و لا تحاسدوا، و إيّاكم و البخل و كونوا عباد اللّه المخلصين». ( [٢])
٤٠- و عن أبي الصباح قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه: (وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) قال: «لا ينبغي للوارث أن يضارّ المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأتيها يضارّ ولدها إن كان لهم عنده شيء و لا ينبغي أن يقتّر عليه». ( [٣])
٤١- و بالاسناد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا يضارّ الرجل امرأته إذا طلّقها فيضيّق عليها قبل أن تنتفل، قبل أن تنقضي عدّتها، فانّ اللّه قد نهى عن ذلك فقال: (وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ)». ( [٤])
٤٢- و باسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اكترى أرضاً من أرض أهل الذمّة من الخراج و أهلها كارهون، و إنّما يقبلها السلطان بعجز أهلها عنها أو غير عجز؟ فقال: «إذا عجز أربابها عنها فلك أن
[١] الوسائل ج ١٣/ ٣٥٦، الباب ٥ من أبواب أحكام الوصايا، الحديث ١.
[٢] الوسائل ج ٨/ ٤٠٦، الباب ٥ من أبواب أحكام العشرة، الحديث ٢؛ لاحظ: الأُصول ص ٦٠٩ باب حسن المعاشرة.
[٣] الوسائل كتاب النكاح ج ١٥/ ٢٣٨ و ٢٣٩، الباب ١٢ من أبواب النفقات، ح ٤.
[٤] الوسائل ج ١٥/ ٤٣٤، الباب ١٨ من أبواب العِدَد، الحديث ٢.