الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٤ - القسم الثالث ما يشتمل على لفظة «الضرار» فقط
يقارب العشرين قضاءً.
١٩- و قال أحمد بن حنبل أيضاً: حدّثنا عبد اللّه: حدّثني أبي: حدثنا عبد الرزاق: أنا معمر عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «لا ضرر و لا إضرار، و للرجل أن يجعل خشبة في حائط جاره و الطريق الميتاء سبعة أذرع». ( [١])
٢٠- ما رواه ابن ماجة في سننه عن عبادة بن الصامت انّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) قضى أن «لا ضرر و لا ضرار». ( [٢])
٢١- ما رواه هو أيضاً عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «لا ضرر و لا ضرار». ( [٣])
هذا ما وقفنا عليه من هذا القسم و لعلّ هناك ما لم نقف عليه.
القسم الثالث: ما يشتمل على لفظة «الضرار» فقط:
٢٢- روى الشيخ عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل شهد بعيراً مريضاً و هو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم، و أشرك فيه رجلًا بدرهمين بالرأس و الجلد، و قضى انّ البعير برئ، فبلغ ثمنه [ثمانية خ ل] دنانير قال: فقال لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ، فان قال: أُريد الرأس و الجلد فليس له ذلك، هذا الضرار، و قد أُعطي حقّه إذا أُعطي الخمس. ( [٤])
المراد أنّ البعير علت قيمته بسبب برئه، فلو نحر يتضرر المشتري، و لأجل
[١] مسند أحمد بن حنبل ١/ ٢١٣ ط: دار الفكر بيروت.
[٢] سنن ابن ماجة ٢/ ٥٧، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، و سنن أبي داود ٣/ ٣١٥ في أبواب القضاء.
[٣] سنن ابن ماجة ٢/ ٥٧، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره و سنن أبي داود ٣/ ٣١٥ في أبواب القضاء.
[٤] الوسائل ج ١٣، ب ٢٢، من أبواب بيع الحيوان، الحديث ١.