الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١ - القسم الثاني ما يشتمل على لفظ «لا ضرر و لا ضرار» مجرّداً عن قضيّة سمرة
هذا ما وجدناه مذيّلًا بهذه الكلمة، و أمّا غير المذيّل فكثير مرّ بعضه و إليك موارد أُخر:
١٥- ما رواه القاضي النعمان بن محمّد التميمي المغربي في دعائم الإسلام قال: روينا عن أبي جعفر عن أبيه عن آبائه على عليّ (عليهم السلام) أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) قال: «لا ضرر و لا إضرار». ( [١])
١٦- ما رواه عن جعفر بن محمّد أنّه قيل له: فإن كان الجدار لم يسقط و لكن هدمه أو أراد هدمه إضراراً بجاره لغير حاجة منه إلى هدمه؟ قال: «لا يترك و ذلك انّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) قال: «لا ضرر و لا ضرار»، فإن هدمه، كُلّف أن يبنيه». ( [٢])
و روى المحدّث النوري كلا الحديثين الأخيرين في مستدركه. ( [٣])
و على كلّ تقدير فلعلّ الإمام (عليه السلام) استند إلى ما ورد في قضيّة سمرة أو إلى حديث الشفعة أو غيرهما باعتبار أنّها قاعدة كلّية.
و أمّا ما ورد من طرق العامّة سوى ما نقلناه عن نهاية ابن الأثير فكما يلي:
١٧- ما رواه مالك بن أنس المتوفى عام ١٧٩ ه- في موطئه عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه: أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) قال: «لا ضرر و لا ضرار». ( [٤])
١٨- روى أحمد بن حنبل في مسنده و قال: حدّثنا عبد اللّه: حدثنا أبو كامل الجحدري: حدثنا الفضيل بن سليمان: حدثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة، قال:
إنّ من قضاء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أنّ المعدن جبّار، و البئر جبّار، و العجماء جرحها
[١] دعائم الإسلام ج ٢/ ٤٩٩، كتاب القسمة و البنيان، الحديث (١٧٨١) و في الهامش رمز الى النسخة الأصلية ب- (س) و فيها «لا ضرر و لا ضرار».
[٢] دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥٠٤، الحديث (١٨٠٥).
[٣] المستدرك ج ٣ ص ١٥٠.
[٤] الموطّأ، كتاب القضاء، باب القضاء في المرفق، الحديث ٣٦، ص ٦٣٨.