الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٣ - القسم الخامس ما يدلّ على النهي عن الإضرار بالنّفس
٧٨- روى الكليني باسناده عن إسحاق بن عبد العزيز قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن التدلّك بالدّقيق بعد النّورة؟ فقال: «لا بأس»، قلت: يزعمون أنّه إسراف، فقال: «ليس فيما أصلح البدن إسراف و إنّي ربما أمرت بالنقى فيلثّ لي بالزيت فأتدلّك به، إنّما الإسراف فيما اتلف المال و أضرّ بالبدن». ( [١])
٧٩- و باسناده عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إنّا لنسافر و لا يكون معنا نخالة فندلّك بالدّقيق؟ فقال: «لا بأس إنّما الفساد فيما أضرّ بالبدن و أتلف المال، فأمّا ما أصلح البدن فإنّه ليس بفساد، إنّي ربما أمرت غلامي فلتّ لي النقيّ بالزيت فأتدلّك به». ( [٢])
٨٠- روى الكليني باسناده عن محمّد بن الفضل النيسابوري عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سأله رجل عن الجبن؟ فقال: «داء لا دواء فيه» فلمّا كان بالعشيّ دخل الرّجل على أبي عبد اللّه (عليه السلام) و نظر إلى الجبن على الخوان فقال: سألتك بالغداة عن الجبن فقلت لي: هو الداء الذي لا دواء فيه، و السّاعة أراه على الخوان؟! قال: فقال له: «هو ضارّ بالغداة نافع بالعشيّ و يزيد في ماء الظّهر». ( [٣])
٨ ١- روى الصدوق: أنّه قال الرضا (عليه السلام): «لا تبذل لإخوانك من نفسك ما ضرره عليك أكثر من نفعه لهم». ( [٤])
٨٢- روى الكليني باسناده عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سأله رجل ضرير و أنا حاضر فقال: أكتحل إذا أحرمت؟ قال: «و لم تكتحل؟» قال: إنّي ضرير البصر فإذا أنا اكتحلت نفعني و إذا لم اكتحل
[١] الوسائل، كتاب الطهارة، ج ١ ص ٣٩٧، الحديث ١٥٤١.
[٢] المصدر الحديث ١٥٤٢.
[٣] الوسائل، ج ١٧ ص ٩٢، ب ٦٢ من أبواب الأطعمة المباحة، ح ١.
[٤] الفقيه ج ٣/ ١٦٨.