الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٢ - ٣- الزكاة
و ج ١٠/ ٦٨. و ج ١١/ ٢٦٢. و ج ١٢/ ١٤٤. و ج ١٣/ ٢٠٠. و ج ١٤/ ٢٤ و ٧٩ و ١١٠ و ٢٠٥.
و المغني: ١/ ٤٤٩ و ٥٥٧ و ٦٢٩ و ٦٣٠ و ٦٣٢ و ٦٣٥ و ٧٢٨ و ٧٧٧ و ٧٧٩ و ٧٨٠. و ج ٢/ ٢٤، ١٦٨، ١٩٨، ٢٨٠، ٢٨٣، ٣٨٧، ٣٨٩، ٤٠٠، ٤٠١، ٤٠٦، ٤١٣ و ٤١٥.
٣- الزكاة:
١- عدم جواز أخذ الرُّبّى زكاةً للاضرار بولدها. ( [١])
٢- وجوب زكاة الزرع بعد المئونة لانّ إلزام المالك من دون الشركاء إضرار به. ( [٢])
٣- قبول قول المالك في تلف ماله لأنّ تلف المال قد يخفى فيؤدّي المنع إلى إضراره. ( [٣])
٤- اعتبار البلوغ ديناراً في الغوص لاستلزام وجوب الزكاة في القليل الاضرار بالضّائفة. ( [٤])
٥- جواز إعطاء القيمة زكاة، لأنّ دفع العين في بعض الأوقات يوجب الضرر على الفقير. ( [٥])
و ليراجع أيضا:
جواهر الكلام: ١٥/ ١٥٦، ١٦٢، ٢٣٠، ٢٣٦، ٢٤٥، ٢٩٥ و ٤٤٣.
و المغني: ٢/ ٥١٥، و ٥٣٥، ٥٤٠، ٥٤١، ٥٥٦، ٥٦١، ٥٩١، ٦٠٤ و ٦٨٣.
[١] المعتبر، ج ٢/ ٥١٤.
[٢] المصدر/ ٥٤١.
[٣] المصدر/ ٥٧٩.
[٤] المصدر/ ٦٢٦.
[٥] الجواهر، ج ١٥/ ١٢٧.